شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٦–٢٣٩

( ١ ) رهن عقارى • قاعدة عدم تجزئته • ماهيتها • جواز التنازل عنها ( ٢ ) مواريث • قاعدة لاتركة الا بعد سداد الدين • المقصود منها •

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٦ — ٥ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — إن قاعدة عدم تجزئة الرهن العقارى غريبة عن أحكام الشريعة الاسلامية وهى ليست من مستلزمات حق الرهن بل يرى بعض شراح القانون أنها ليست من طبيعته أيضا وإنما هى وليدة إرادة المتعاقدين الضمنية فللدائن المرتهن أن يتنازل عن التمسك بها صراحة أو ضمنا . ٢ — إن ما يقصده فقهاء الشرع من ان لا تركة إلا بعد سداد الدين أن الوارث الذى يأخذ عينا من تركة مورثه يلزم بدفع دينه بنسبة ما أخذه .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Helmy, Lotfallah Salama, Aly Arafa (J.J.). I.—Hypothèque — Règle de l'indivisibilité — Sa portée — Renonciation à l'indivisibilité — Admissible. II.—Succession — “ Pas de succession avant le règlement des dettes ”—Portée de cette règle. I.—La règle de l'indivisibilité de l'hypothèque est étrangère aux dispositions du Droit Musulman. L'indivisibilité n'est pas un des éléments essentiels de l'hypothèque ; certains auteurs vont même jusqu'à dire qu'elle n'est pas de son essence. Elle résulte de la volonté implicite des parties contractantes et trouve sa justification dans l'intérêt du créancier. Celui-ci peut donc y renoncer expressement ou tacitement )3). II.—Les légistes musulmans entendent par la règle : “ Pas de succession avant le règlement des dettes ”, que l'héritier est tenu de s'acquitter des dettes qui grèvent la succession en proportion de ce qu'il hérite (28). (27) V. Note 27 p. 113 (Arabe): Kamel Moursy Bey (Sûretés personnelles et Réelles), p. 224 . Etude par Aly Zaky El Oraby Bey (Al Mohamah 1/5/p.225). Etude par Abdel Hamid Badaoui Pacha (Al Mohamah 1/8/ p. 369). Trib. de 1er Instance de Tanta 21-10-1919 (Al Mohammah 1/4/32). Trib. Som. de Sammalout 21-5-1924 (Al Mohamah 5/6/450). App. Caire 18-6-1927 et la note y jointe (B.O. 31/10/142). Contra :

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 239
صفحة 236
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٦–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا