شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٣–٢٣٥

(١) منافع عمومية . مجرى النهر أو فراشه . تحديده ، (المادة ٩ مدنى) ( ٢ ) اضافة الملحقات للملك . طمى النهر . شروط اضافته للمالك الملاصق (مادة ٦٠ مدنى)

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية الأهلية
التاريخ
٢٣ — ٣ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٩ مدنى (الفقرة الخامسة)؛ المادة ٦٠ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — يتحدد فراش النهر أى مجراه الذى يعتبر من المنافع العمومية ، وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من القانون المدنى الأهلى ، بالمنسوب الذى تصل اليه أعلا مياه النهر فى وقت الفيضان العادى أو المتوسط فى عدة سنين ماعدا التى يكون فيها العلو أو الانخفاض استثنائيا (٢٥) ٢ — يشترط فى طمى النهر الذى يسرى عليه حكم المادة ٦٠ من القانون المدنى أن يظهر فوق أعلى منسوب لمجرى النهر وقت فيضانه العادى وأن يكون ملتصقا بأرض المالك الواقعة على ساحل النهر وأن يتكون بالتدريج و بطريقة غير محسوسة دون أن يكون لأعمال الحكومة دخل فى تكوينه (٢٦) .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Helmy, Lotfallah Salama, Aly Arafa (J.J.). I.—Domaine public — Lit du fleuve — Fixation de ses limites. (Art. 9 C.C.). II.—Alluvions dévolutives de propriété — Limon du fleuve — Conditions pour qu'il ait le caractère d'alluvions. (Art. 60 C.C.). I.—Le lit du fleuve qui, aux termes de l'art. 9 al 5 du Code Civil, fait partie du domaine public est limité par la ligne des plus hautes eaux d'une crue normale ou moyenne pendant plusieurs années, abstraction faite des années où les eaux sont exceptionnellement hautes ou basses (25). II.—Pour que le limon du fleuve ait le caractère d'alluvions, auxquelles s'applique l'art. 60 du Code Civil, il faut qu'il paraisse au-dessus du niveau de l'eau à l'époque de la crue normale du fleuve, qu'il adhère au terrain du propriétaire riverain et qu'il se soit formé successivement et imperceptiblement sans que les travaux exécutés par l'Etat n'aient une influence quelconque sur sa formation (26). (25) Mohammad Kamel Morsy Bey (La Propriété et les droits Réels), t. 1, 3eme éd., No. 116. Abdel Salam Zohny Bey (Des Biens), p. 56. V. Note 25 p. 110 (Arabe). (26) V. Note 26 p. 111 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 235
صفحة 233
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا