شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣١–٢٣٢

وقف . الاذن بخصومة الناظر . وكالة المحامى عن المأذون بالخصومة . أجر المحامى .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٤ — ١١ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

الاذن بخصومة الناظر هو جزء من الولاية على الوقف استمدها المأذون بها من صاحب الولاية العامة عليه فأصبح بذلك صاحب ولاية خاصة تلقاها من صاحب الولاية العامة فى نطاق التفويض الصادر له بذلك . وتكون وكالة المحامى عن المأذون بالخصومة هى وكالة عن جهة الوقف ويكون أجره عليها . (٢٤)

Résumé (Français)

MM. Etriby Aboul Ezz Bey, Soliman El-Sayed Soliman Bey, Mohammad Mahmoud Bey (C.C.). Wakf — Autorisation d'exercer des poursuites contre le Nazir — Mandat de l'avocat de celui qui a reçu l'autorisation — Ses honoraires. L'autorisation d'exercer des poursuites contre le nazir fait partie du pouvoir sur le wakf. Celui qui obtient cette autorisation est donc investi d'un pouvoir spécial emprunté à l'autorité qui exerce le pouvoir général sur le wakf, dans les limites de l'autorisation qui lui est accordée. Son avocat est donc mandataire au nom du wakf et il a droit à des honoraires de ce fait. (24) (24) Trib. de 1re Instance du Caire 14-12-1929 (B.O. 31/3/44).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 232
صفحة 231
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣١–٢٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا