شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٨–٢٣٠

معاش . وزير مفوض . عدم تمتعه بالامتياز الممنوح للوزراء بمقتضى قانون المعاشات .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣ — ٣ — ١٩٣٥
المواد
قانون المعاشات (١٩٠٩ و١٩٢٩)

المبادئ المستخلصة

إن الامتياز الخاص الممنوح للوزراء فى قانون المعاشات وهو تحديد النهاية العظمى لمعاشهم بألف وخمسمائة جنيه خلافا لباقى الموظفين ليس ناتجا عن تفوق مرتباتهم بل عن طبيعة وظيفتهم فلا يكفى أن يتساوى بعض الموظفين مع الوزراء فى المرتب ليكون لهم كل الامتيازات الخاصة بالوزراء وما دام أن قانون المعاشات الصادر فى سنة ١٩٠٩ أو فى سنة ١٩٢٩ لم يجعل هذا المعاش الخاص إلا للوزراء فلا يمكن أن يمنح للوزراء المفوضين بحجة أن الحكومة قد سوت بينهما فى المرتبات لأن الامتياز للوظيفة لا للمرتب . والوزراء المفوضون باعتبارهم مرءوسين لوزير الخارجية لا تتعادل وظائفهم مع وظيفة وزراء الدولة كما أن هناك فوارق عدة بين الوظيفتين فى طريقة التعيين والعزل وفى نظام أسبقية الدرجات فهم لذلك ليسوا من طبقة الوزراء بل من طبقة سائر الموظفين .

Résumé (Français)

MM. Mahmoud Samy Bey (V. Prés.) ; Aly Zaky El-Oraby Bey, Hassan Zaky Mohammad Bey (C.C.). Pension — Ministre plénipotentiaire — Ne jouit pas des privilèges conférés aux Ministres par la loi sur les pensions. Le privilège spécial conféré aux Ministres par la loi sur les pensions, et d'après lequel le maximum de leur pension est fixé à L.E. 1500 contrairement aux autres fonctionnaires, ne résulte pas de la supériorité de leurs traitements mais de la nature de leurs fonctions. Il ne suffit donc pas que certains fonctionnaires aient le même traitement que les Ministres pour qu'ils aient tous leurs privilèges. Du moment que la loi sur les pensions promulguée en 1909 ainsi que celle de 1929 ne fixent cette pension spéciale que pour les Ministres, on ne pourrait l'accorder aux Ministres plénipotentiaires sous prétexte qu'ils touchent le même traitement que les Ministres, ce privilège étant conféré aux Ministres en raison de leurs fonctions, non de leurs traitements. Or les fonctions des Ministres plénipotentiaires ne sont pas équivalentes à celles des Ministres d'Etat, puisqu'ils sont les subordonnés du Ministre des Affaires Etrangères. Il y a en outre plusieurs différences entre les deux fonctions en ce qui concerne la nomination, la révocation et la préséance. Les Ministres plénipotentiaires ne sont donc pas au rang des Ministres, mais des autres fonctionnaires.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 230
صفحة 228
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٨–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا