شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٢–٢٢٣

( ١ ) عقد . إستخلاص نية العاقدين من ظروف الدعوى . مسألة موضوعية . ( ٢ ) إستئناف . الدفع بعدم الاختصاص المركزى أمام محكمة الدرجة الأولى . الحكم فى الدفع وفى الموضوع . استئناف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التى هى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة للمحكمة المتنازع فى اختصاصها والمحكمة المدعى باختصاصها . حق محكمة الاستئناف فى نظر الدعوى . التمسك بعدم الاختصاص . لا مصلحة لاجوازه .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٦ — ٦ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — إن محكمة الموضوع إذ تحصل من ظروف الدعوى وملابساتها أن العقد الذى يفيد بصيغته البيع والشراء وقبض الثمن وتسليم المبيع هو عقد ساتر لتبرع مضاف الى ما بعد الموت وتذكر القرائن التى أستدلت بها على ذلك وتعتمد على دلالتها وتكون هذه الدلالة مقبولة عقلا لاتعتبر إلا أنها قد حصلت فهم الواقع بالدعوى من دليل مقبول ينتجه عقلا وهى إذ تقوم بوظيفتها هذه لارقابة عليها لمحكمة النقض (٢٢) . ٢ — إنه متى صدر حكم فى دفع بعدم الاختصاص المركزى وفى الموضوع معا واستؤنف هذا الحكم وكانت محكمة الاستئناف هى محكمة الدرجه الثانية بالنسبة للمحكمة التى أصدرت الحكم و بالنسبه للمحكمة التى يدعى باختصاصها بنظر الدعوى فان هذا الاستئناف ينقل الدعوى برمتها أصلا وفرعا من المحكمة الابتدائية التى كان اختصاصها محل نزاع الى محكمة الاستئناف التى لا نزاع فى اختصاصها ولمحكمة الاستئناف هذه النظر فى موضوعها مهما تكن المحكمة التى رفعت الدعوى من أول الأمر إليها غير مختصة وما دام الأمر كذلك فان هذا النقل تنقطع به المصلحة فى التمسك بعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Contrat — Recherche de l'intention des parties dans les circonstances de la cause — Question de fond. II.—Appel — Exception d'incompétence à raison du siège du tribunal — Jugement statuant sur l'exception et le fond — Appel — Compétence de la Cour d'Appel — Maintien de l'exception — Pas d'intérêt — Irrecevabilité. I.—Si le tribunal du fond déduit des circonstances de la cause que l'acte indiquant en apparence qu'il y a eu vente et achat, que le prix a été payé et que la chose vendue a été livrée, cache en réalité une libéralité déguisée et s'il indique les présomptions qui l'ont amené à cette déduction logiquement admissible, il aura ainsi déduit les faits de la cause par l'appréciation des preuves et tranché une question de fond qui échappe au contrôle de la Cour de cassation (22). II.—Si un appel est interjeté contre un jugement statuant et sur l'exception d'incompétence à raison du siège du tribunal et sur le fond et si la Cour d'Appel est le tribunal du second degré par rapport au tribunal qui a rendu le jugement ainsi qu'au tribunal prétendûment compétent, cet appel enlève toute l'affaire, qu'il s'agisse du fond ou des incidents, au tribunal de première instance dont la compétence faisait l'objet d'un litige et la porte devant la Cour d'appel dont la compétence n'est nullement contestée. Il appartient donc à la Cour d'Appel de statuer sur le fond quelqu'incompétent que soit le tribunal devant lequel l'affaire a été portée au début. Dès lors l'exception d'incompétence à raison du siège du tribunal du premier degré devient sans intérêt. (22) Cass. 24-2-1934 (B.O. 35/4/87).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 223
صفحة 222
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا