شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١٩–٢٢١

(١) اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام . أحكام وقف المريض مرض الموت . اعتبارها من أصل الوقف . متى يجوز للمحاكم الاهلية النظر فى مثل هذه الأحكام . (٢) اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام . أحكام وقف المريض مرض الموت . عدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظرها . نظام عام .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٦ — ٦ — ١٩٣٥
المواد
المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية

المبادئ المستخلصة

١ — إن أحكام وقف المريض مرض الموت هى من الأحكام الدقيقة فى الشريعة الاسلامية وليس من مأمورية المحاكم الأهلية البحث فيها ولا تطبيقها بل ذلك من مأمورية المحاكم الشرعية فان دعوى الوارث بطلان وقف مورثه لحصوله فى مرض الموت هى من الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الأهلية بمقتضى المادة ١٦ من لائحة ترتيبها لأن النزاع فيها منصب على مسألة هى من أشد المسائل تعلقا بأصل الوقف . ولا يجوز للمحكمة الأهلية أن تتدخل الا بعد أن تنظر المحكمة الشرعية فى الأمر وتبين ما إذا كانت دعوى الوارث صحيحة أم لا و إن كانت صحيحة فما هو بالتحديد والتعيين المقدار الباطل فيه الوقف وما هو بالتحديد والتعيين حق ذلك الوارث فى هذا المقدار ، وما هو بالتحديد والتعيين حقه الذى قد يكون له فى ريع المقدار الباقى من الوقف ، ذلك المقدار الذى يعتبر فيه الوقف صحيحا ولكنه يعتبر أيضا تركة بالنسبة لهذا المورث ، وله ريع حصته فيه بصفته وارثا كأن هذا المقدار لم يوقف فمتى فصلت المحكمة الشرعية فى هذا و بينت بحكم منها مبلغ حق الوارث فى ملكية ما الوقف باطل فيه ومبلغ ما قد يكون حقا له كوارث فى ريع ما لم يبطل فيه الوقف . فهذا الحكم الذى تصدره المحكمة الشرعية بعد أن تكون طبعا قدرت بنفسها أو بواسطة الخبراء قيمة التركة وعرفت ما ينبغى لها أن تحكم به وما لا ينبغى فما هو جميعه من شئونها هى — هذا الحكم يصبح سندا رسميا للوارث مقررا لحقوقه واذا ما وقعت له من بعد منازعة فى حقوقه هذه فهنالك فقط تتدخل المحكمة الأهلية لأقراره عليها تنفيذا لذلك السند الرسمى (٢١) . ٢ — إن عدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان الوقف لحصوله فى مرض الموت هو عدم اختصاص متعلق بالنظام العام القاضى باستقلال كل سلطة قضائية ، بما هو داخل فى ولايتها و بعدم اعتداء سلطة منها على مافى ولاية الأخرى .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Compétence des tribunaux indigènes en général — Règles du wakf constitué pendant la dernière maladie du constituant — Se rapportent à la constitution même du wakf — Quand les tribunaux indigènes peuvent en connaître. II.—Compétence des tribunaux indigènes. — Règles du wakf constitué pendant la dernière maladie du constituant — Incompétence des tribunaux indigènes — D'ordre public. I.—Les règles du wakf constitué pendant la dernière maladie du constituant sont des plus délicates en droit musulman. Il n'appartient pas aux tribunaux indigènes de les examiner ni de les appliquer; cela concerne les Mehkémehs. En effet l'action de l'héritier en nullité du wakf du chef de sa constitution pendant la dernière maladie du constituant échappe à la compétence des tribunaux indigènes en vertu de l'art. 16 du règlement de réorganisation de ces tribunaux, puisque le litige porte sur une question qui se rattache étroitement à l'origine même du wakf. Le tribunal indigène ne saurait intervenir que lorsque le Mehkémeh a déjà examiné la question, décidé si l'action de l'héritier est fondée ou non et, dans l'affirmative, fixé avec précision la partie du wakf qui est nulle, le droit de l'héritier sur cette partie et son droit sur les revenus du restant du wakf considéré comme étant valable et considéré aussi comme étant une succession à laquelle il a droit comme si elle n'avait pas été constituée en wakf. Une fois que le Mehkémeh s'est prononcé sur tout cela après avoir naturellement estimé, par lui-même ou par l'intermédiaire d'experts, la valeur de la succession et la partie sur laquelle il doit se prononcer, son jugement devient pour l'héritier un document officiel consacrant ses droits. Si ces droits sont ensuite contestés, c'est alors seulement que le tribunal indigène intervient pour les sauvegarder en exécution de ce document officiel. II.—L'incompétence des tribunaux indigènes pour connaître des actions en nullité du wakf du chef de sa constitution pendant la dernière maladie du constituant, se rattache à l'ordre public qui réserve à chaque autorité judiciaire les questions soumises à son pouvoir juridictionnel et interdit à chacune d'elles d'empiéter sur les autres (21). (21) Cass. 16-5-1935 (B.O. 36/9/210).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 221
صفحة 219
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٩–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا