شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١٧–٢١٨

نقض — طلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات طعن بالصورية والتدليس — سلطة محكمة الموضوع فى تقدير هذا الطلب .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٦ — ٦ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

اذا طعن فى عقد بالصورية أو التدليس وطلب الطاعن احالة الدعوى الى التحقيق لإثبات طعنه بالبينة فنفت المحكمة التدليس والصورية واعتمدت فى ذلك على تحقيقات مقدمة لها فانها بذلك تكون أولا قد رفضت طلب الاحالة الى التحقيق لظهور عدم حاجتها اليه واكتفائها بما هو بين يديها من عناصر الدعوى ثانيا قد حكمت فى الدعوى على موجب حاصل فهمها لها مما لا مراقبة فيه لمحكمة النقض (٢٠) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Cassation — Demande d'une mesure d'instruction pour établir la simulation et le dol — Pouvoir du tribunal du fond d'apprécier cette demande. Une personne prétend qu'un contrat est simulé et qu'il a été conclu par suite de dol et demande une mesure d'instruction pour en faire la preuve par témoins. Si le tribunal d'appel établit qu'il n'y a ni dol ni simulation en se basant sur les pièces qui lui sont soumises, il aura ainsi : (1) refusé la demande d'une mesure d'instruction l'ayant jugée inutile et s'étant contenté des éléments de la cause qui lui sont soumis et (2) statué sur l'affaire en faisant usage de la faculté d'appréciation qui lui appartient en cette matière et qui échappe au contrôle de la Cour de cassation(20) (20) V. Note 2… (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 218
صفحة 217
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٧–٢١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا