شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١٥–٢١٦

شفعة . بيع العين بعد تقديم طلب الشفعة وتسجيله . الدعوى تقام على المشترى الأول . المادة ٩ من قانون الشفعة .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٦ — ٦ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٩ من قانون الشفعة

المبادئ المستخلصة

إن المادة التاسعة من قانون الشفعة التى تقضى بأن العين الجائز أخذها بالشفعة اذا باعها مشتريها قبل تقديم طلب ما بالشفعة وتسجيله لا تقام دعوى أخذها بالشفعة الا على المشترى الثانى بالشروط التى اشترى بها ، تدل بمفهوم المخالفة على أنه اذا باعها مشتريها بعد تقديم طلب الشفعة وتسجيله تقام دعوى أخذها على المشترى الأول بالشروط التى اشترى بها (١٩)

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Préemption — Revente de l'immeuble après que la déclaration de préemption a été faite et transcrite — Exercice de l'action contre le premier acquéreur. (Art. 9 de la loi sur la préemption) Aux termes de l'art. 9 de la loi sur la préemption, lorsque l'immeuble sujet à préemption aura été revendu avant qu'aucune déclaration de préemption n'ait été faite et transcrite, l'action en préemption ne pourra s'exercer que contre le deuxième acquéreur et suivant les conditions de son contrat. On peut en conclure, à contrario, que si l'immeuble a été revendu après que la déclaration de préemption a été faite et transcrite, l'action en préemption sera exercée contre le premier acquéreur et suivant les conditions de son contrat (19). (19) App. Caire 14-12-1921 (B.O. 24/2/21). App. Mixte 28-3-1912 (B.L.J. 24 p. 245).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 216
صفحة 215
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٥–٢١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا