شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١٢–٢١٤

قوة الشئ المحكوم فيه . دعوى بفسخ عقد البيع مع التعويض لتأخر البائع عن تنفيذ ما التزم به من عمل ما يلزم لتسجيل العقد . دعوى ثانية ببطلان العقد مع التعويض لاستحالة تنفيذ العقد . اختلاف فى السبب والموضوع .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣٠ — ٥ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

اذا كان موضوع الدعوى الأولى هو التقرير بفسخ العقد ثم رد ما دفع من الثمن مع التعويض . وسببها تأخر البائع عن تنفيذ ما التزم به فى العقد من عمل ما يلزم لتسجيله . وكان موضوع الدعوى الثانية هو التقرير ببطلان نفس العقد لانعدام محله قانونا ورد ما دفع من الثمن مع التعويض وسببها هو استحالة تنفيذ العقد مادام المحل الوارد عليه منعدما قانونا لبيع المبيع جبريا — فلا شك أن السبب والموضوع كلاهما بهذه المثابة مختلف فى الدعوى الأولى عنه فى الثانية وعليه فلا محل للدفع بقوة الشيء المحكوم فيه .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Chose jugée — Action en résolution d'une vente pour retard du vendeur à exécuter ses engagements — Autre action en annulation de la vente pour impossibilité d'exécuter le contrat — Différence de cause et d'objet. Une première action a pour objet une demande en résolution de la vente et en restitution du prix avec dommages-intérêts et pour cause le retard du vendeur à exécuter l'engagement qu'il a pris dans le contrat de faire le nécessaire pour le transcrire. Si une seconde action est exercée ayant pour objet une action en annulation de la vente pour inexistence légale de la chose vendue, et en restitution du prix avec dommages-intérêts et pour cause l'impossibilité d'exécuter le contrat du moment que la chose vendue n'existe plus légalement par suite d'une vente forcée, il est hors de doute que ces deux actions diffèrent par leur cause et par leur objet et qu'on ne saurait être admis à opposer la chose jugée (18).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 214
صفحة 212
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٢–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا