شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠٨–٢١١

( ١ ) استئناف . دعوى تزيد قيمتها عن ١٥٠ جنيها . نظرها أمام القاضى الجزئى فى ظل قانون ١٩٢٥/٢/٢٥ . عدم احالتها على المحكمة الكلية بعد صدور القانون رقم ١٢ سنة ١٩٣٠ . نظر الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية . ( ٢ ) محام . توكيل لاحق لرفع الاستئناف . أثره فى صحة الاستئناف وقبوله .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٨ — ٤ — ١٩٣٥
المواد
القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٣٠ (المادتان الأولى والثانية)؛ قانون الرسوم الصادر فى ٢٥ فبراير سنة ١٩٢٥

المبادئ المستخلصة

١ — أن القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٣٠ لم ينص من جهة على حكم الدعوى التى لم يأمر فيها القاضى الجزئى سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم باحالتها على المحكمة الابتدائية المختصة ولم يمس من جهة أخرى ما عرف من قواعد المرافعات من أن قواعد الاختصاص المتعلق بقيمة الدعوى ليس من النظام العام ولذلك يكون حكم القانون أنه اذا لم يحل القاضى الجزئى الدعوى التى أصبح الاختصاص فيها للمحكمة الابتدائية الى هذه المحكمة الأخيرة ولم يطلب منه أحد هذه الاحالة ثم أصدر حكمه فى موضوع الدعوى فلا ينبغى اعتبار حكمه أنه صادر من محكمة غير مختصة — وعلى ذلك لا يكون استئنافه أمام محكمة الاستئناف بل أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة محكمة استئنافية . ٢ — لا يمكن أن يعتبر أن المحامى الذى لم يحرر له التوكيل الا من بعد تاريخ اعلان الورقة — التى جعل مكتبه هو المحل المختار فيها لذى الشأن — هو محام لم تكن له صفة فى عمل الورقة وأن يقال بناء على هذا الاعتبار أن الورقة محررة من غير ذى صفة وأن صاحب الشأن فيها لم يحررها بل يجب أن تعتبر تلك الأوراق صادرة فعلا من ذوى الشأن فيها منتجة لكل آثارها وغاية الأمر أن صاحب الشأن ان لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلا ثابتة وكالته بالطريقة القانونية سواء أكان هو المحامى الذى حرر الورقة واتخذ فيها مكتبه محلا مختارا لذى الشأن فى الورقة أم كان محاميا آخر خلافه — فان المعول الوحيد عليه فى حفظ حقوق الخصوم هو ما خوله القانون لهم من حق طلب ابطال المرافعة اما الطعن فى صفة المحامى لحضوره أول مرة من غير توكيل واعتبار أن فقده صفة النيابة ينسحب الى وقت تحرير الورقة واعلانها وأن يستنتج من ذلك أن صاحب الشأن لم يشترك فى الورقة ولم يرم بها فكل هذا تجاوز فى الاستدلال ضار بحقوق الناس لما فيه من التدخل بغير موجب فى علاقة ذوى الشأن بوكلائهم — تلك العلاقة التى لا يجوز للقضاء التدخل فيها الا فى صورة انكار ذى الشأن لوكالة وكيله .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). I.—Appel — Action dont la valeur excède L.E. 150 — Soumise au juge sommaire — Décret-Loi du 25 février 1925 — Défaut de renvoi devant le tribunal de 1ère instance devenu compétent après la loi No. 12 de 1930 — Appel — Doit être interjeté devant le tribunal de 1ère instance. II.—Avocat — Mandat ultérieur à l'assignation — Effets. I.—La loi No. 12 de 1930 ne prévoit pas le cas des actions dont le juge sommaire n'ordonnerait pas, d'office ou sur la demande des parties, le renvoi devant le tribunal de première instance compétent. D'autre part, cette loi ne modifie pas le principe de procédure d'après lequel les règles de compétence en raison de l'importance de l'affaire ne sont pas d'ordre public. Dès lors si le juge sommaire ne renvoie pas devant le tribunal de première instance une affaire qui est devenue de la compétence de ce tribunal, ne l'ayant pas fait d'office et personne ne lui ayant demandé ce renvoi, et s'il statue ensuite sur cette affaire, il n'y a pas lieu de considérer sa décision comme ayant été rendue par un tribunal incompétent. Par conséquent, l'appel contre cette décision doit être interjeté non devant la Cour d'Appel, mais devant le tribunal de première instance statuant en appel. II.—L'avocat qui n'a reçu mandat qu'après la date de l'assignation, où son étude est désignée comme domicile élu, ne peut être considéré comme n'ayant pas qualité pour faire cette assignation. On ne saurait donc dire que cet acte a été dressé par une personne non qualifiée ; bien au contraire cet acte doit être considéré comme étant régulier et comme produisant tous ses effets. Si l'intéressé n'a pas assisté lui-même à l'audience ou ne s'est pas fait représenter par un mandataire muni d'un mandat légal—que ce soit l'avocat qui a rédigé l'acte ou un autre—la loi, pour sauvegarder les droits des parties, les autorise à demander de faire cesser la plaidoirie. Quant à attaquer la qualité de l'avocat du fait qu'il a assisté la première fois sans mandat, considérer que son assignation est nulle de ce fait et en conclure que l'intéressé n'a pas participé à cet acte et n'en a pas pris connaissance, tout cela constitue une ingérence injustifiée dans les relations entre les intéressés et leurs mandataires, ces relations dont le tribunal ne saurait se mêler que lorsque l'intéressé lui-même dénie le mandat de son mandataire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 211
صفحة 208
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٨–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا