شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠٥–٢٠٧

( ١ ) زنا . تلبس . معناه فى حالة الزنا . ( المادة ٢٣٨ عقوبات ) ( ٢ ) حكم . تأجيل النطق . تعدده . أثره لا بطلان . ( المادة ١٧١ تحقيق جنايات )

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمه النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ١٢ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٢٣٨ عقوبات؛ المادة ١٧١ تحقيق جنايات؛ وفى الوقائع والأسباب المواد ٢٣٥ و٢٣٦ و٢٣٧ و٣٢٥ و٣٢٦ و٣٢ عقوبات والمادتان ١٧٢ و١٠٢ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

١ — لا يشترط فى التلبس الدال على الزنا أن يشاهد الزانى وقت ارتكاب الفعل أو عقب ارتكابه ببرهة يسيرة بل يكفى لقيام التلبس أن يثبت أن الزانية وشريكها قد شوهدا فى ظروف لا تجعل مجالا للشك عقلا فى أن الجريمة قد ارتكبت فعلا ، على أنه اذا دلت الوقائع على أن المتهم بالزنا وجد فى المحل المختص للحريم من منزل الزوج وهو مسلم فهذا دليل من الأدلة التى نصت المادة ٢٣٨ عقوبات على قبولها فى أن تكون حجة على الشريك المتهم بالزنا . ٢ — إن تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة لا يعيب الحكم عيبا جوهريا اذ المادة ١٧١ من قانون تحقيق الجنايات لم تنص على البطلان فى حالة تعدد التأجيل .

Résumé (Français)

MM. Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). I.—Adultère — Flagrant délit — En quoi consiste-il dans ce cas. (Art. 238 C.P.). II.—Jugement — Renvoi du prononcé plus d'une fois — Effet — Pas de nullité. (Art. 171 C.I.C.). I.—Il n'est pas nécessaire pour qu'il y ait flagrant délit que l'adultère ait été constaté au moment où il se commet ou vient de se commettre ; il suffit que la femme et le complice aient été vus dans des circonstances qui supposent nécessairement que l'adultère a été commis. D'ailleurs l'art. 238 du Code Pénal mentionne parmi les preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité, celles résultant de sa présence dans le harem d'un musulman (16). II.—Le renvoi du prononcé du jugement plus d'une fois n'entache pas le jugement, l'article 171 du Code d'Instruction criminelle n'édictant pas la nullité en cas de renvois répétés (17). (16) Ahmad Amin Bey (Traité de droit pénal—Partie Spéciale), p. 473. Aly Zaky El Oraby Bey (Traité d'Instruction et de procédure pénale), t, 2 p. 71 et 72. Cass. 25-4-1932 (Recueil des Principes des arrêts de la Cour de Cassation), t. 2, No. 343. Trib. de 1er Instance d'Assiout (Jugement d'appel) 10-2-1916 (B.O. 17/5/56). V. Note 16 p. 83 (Arabe). (17) Aly Zaky El Oraby Bey (Principes d'Instruction et de Procédure Pénale), t. 2, p. 348. Cass. 17-1-1929 (Recueil des Arrêts de la Cour de Cassation), t. 1, No. 123. Cass. 27-2-1930 (Recueil des arrêts de la Cour de Cassation), t. 1, No. 399. Cass. 5-3-1931 (Recueil des Arrêts de la Cour de Cassation) t. 2 No. 197. Cass. 10-12-1934 (B.O. 36/4/84). En ce sens : Cass. 1-2-1908 (B.O. 9/8/96). Cass. 6-4-1912 (B.O. 13/7/82). Cass. 17-4-1915 (Al Charaëh 2 p. 246). V. Note 17 p. 83 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 207
صفحة 205
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا