شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠٢–٢٠٤

نيابة عمومية . قرار الحفظ . توقيعه من المحقق . شرط واجب . شروع المحقق فى اصداره ثم العدول عنه . لا يكسب المتهم أى حق فيه .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ — ١١ — ١٩٣٥
المواد
المادة ١٨٣ من قانون العقوبات؛ المادة ٤٢ فقرة (ب) من قانون تحقيق الجنايات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

إن المتهم لا يمكن أن يكتسب حقا لمجرد شروع المحقق فى التفكير فى اصدار قرار لصالحه بالحفظ . لأن العبرة بما انتهى اليه الرأى وبما استقر عليه المحقق فى قراره . ولن يكون القرار محترما ونافذا طبقا للقانون ما لم يذيله المحقق بامضائه فاذا هو وضع مسودة القرار ثم عدل عنها أو شرع فى تدبيج أسباب لقرار جال بخاطره ثم امتنع عن اتمامه فان هذا التصرف من جانبه لا يعد نهائيا .

Résumé (Français)

MM. Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Ordre de classement sans suite — Signature de l'enquêteur — Condition essentielle — Projet commencé par l'enquêteur puis modifié — Aucun droit acquis pour le prévenu Le prévenu ne peut acquérir aucun droit du fait que l'enquêteur a songé à rendre un ordre de classement sans suite en sa faveur. Ce qui importe, en effet, c'est la décision définitive de l'enquêteur et, d'après la loi, cette décision ne peut être respectée et exécutée que si elle porte sa signature. Donc, si l'enquêteur prépare le brouillon d'un ordre et qu'il y renonce ensuite ou bien s'il commence à rédiger les motifs d'une décision qui lui est venue à l'esprit et qu'il s'abstient de les compléter, cela ne saurait être considéré comme une décision définitive de sa part (15). (15) Cass. 23-4-1931 (Recueil des Principes des arrêts de la Cour de Cassation), t. 2 No. 246. Cass. 7-5-1931 (Recueil des Principes des arrêts de la Cour de Cassation), t. 2, No. 253. Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénal,) t. 2 p. 309, No. 203. En ce sens : Cass. 30-1-1930 (Recueil des Principes des arrêts de la Cour de Cassation,) t. 1, No. 383.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 204
صفحة 202
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٢–٢٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا