شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠١

حق الدفاع . تقديم مذكرة من المدعى المدنى . عدم تبليغها للمتهم . اخلال بحق الدفاع . نقض .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨ — ١١ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٢٧٤/٥ والمادتان ٢٧٨ و٤٥ والمادة ٥٢ من قانون العقوبات؛ المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

إن تقديم مذكرة من أحد الخصوم بدفاعه بغير اطلاع خصمه عليها فيه اخلال بحق الدفاع لما ترتب عليه من عدم تمكين الخصم الذى لم يعلن من مناقشة الخصم الآخر فيما أدلى به من البيانات الواردة فى تلك المذكرة . فاذا رخصت المحكمة للمدعى المدنى بتقديم مذكرة فى الفترة التى حجزت فيها القضية للحكم فقدمها فعلا وأرفقت بأوراق الدعوى من غير أن تبلغ للمتهم ثم أصدرت المحكمة حكمها كان حكمها معيبا ووجب نقضه .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Droit de la défense — Présentation de conclusions par la partie civile — Défaut de communication au prévenu — Violation du droit de la défense — Cassation. Lorsqu'une des parties présente des conclusions et qu'elles ne sont pas communiquées à la partie adverse cela constitue une violation du droit de la défense, car il en résulte que la partie adverse se trouve dans l'impossibilité de discuter contradictoirement le contenu de ces conclusions. Dès lors, si le tribunal autorise la partie civile à présenter des conclusions après la mise de l'affaire en délibéré et si ces conclusions sont effectivement présentées et jointes au dossier de l'affaire sans être communiquées au prévenu, cela entache le jugement et entraîne cassation (14).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 201
صفحة 201
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠١–٢٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا