شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٩–٢٠٠

نقض . تسبيب الأحكام . حكم استئنافى الغى حكما ابتدائيا قضى ببراءة متهم . عدم رده على أسباب الحكم الابتدائى والارتكان الى تقارير الخبراء وحدها . قصور مبطل .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨ — ١١ — ١٩٣٥
المواد
المواد ١٧٩ و١٨٣ و٤٠/١ و٢ و٤١ و٣٢ و٥٢ من قانون العقوبات؛ المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

إن من الواجب على المحكمة الاستئنافية اذا ألغت ما قضت به محكمة أول درجة أن يكون حكمها مشتملا على ما يصلح أن يعد تفنيدا لوجهة نظر هذه المحكمة الأخيرة وليس فى الارتكان الى تقارير الخبراء وحدها ما يغنى عن الرد على ما استند اليه الحكم الابتدائى من الوقائع والقرائن لأن هذه التقارير ليست سوى رأى فنى لا علاقة له بالأدلة الأخرى التى يجب وضعها فى ميزان التقدير حتى يقتنع المحكوم ضده بأن المحكمة عنيت بدرس ما تمسك به من محتويات الحكم المستأنف وأيدت فيه رأيها القاطع . فاذا ما ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائى القاضى ببراءة المتهم من تهمة التزوير واستندت فى حكمها الى تقرير خبير ندبته هى لكونه جاء موافقا لتقريرى أهل الخبرة السابقين وضربت صفحا عن الوقائع والعناصر التى استعرضتها المحكمة الجزئية والتى كانت وحدها عمادها فى تكوين اعتقادها فلم تشر اليها بشىء ما لا تصريحا ولا تلميحا فلا شك فى أن حكمها لا يكون مبنيا على أساس قويم واذن يكون لهذا النقص مستحق النقض .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Cassation — Motivation des jugements — Jugement d'appel annulant un jugement du 1er degré — Défaut de réfutation des motifs du jugement du 1er degré — Cassation. Lorsque le tribunal d'appel annule un jugement rendu par le tribunal du premier degré, sa décision doit contenir la réfutation du point de vue de ce dernier tribunal. Le fait de se baser sur les rapports des experts ne le dispense pas de répondre aux faits et aux présomptions sur lesquels le jugement du premier degré s'est fondé. Ces rapports ne sont, en effet, que des opinions techniques indépendantes des autres preuves qu'il faut apprécier pour que le condamné soit convaincu que le tribunal d'appel a eu soin d'examiner le contenu du jugement du premier degré, dont il s'est prévalu, et de se prononcer à son sujet. Dès lors, si le tribunal d'appel annule un jugement du 1er degré acquittant le prévenu accusé de faux et base sa décision sur les rapports des experts, en passant outre et en omettant de faire une allusion expresse ou tacite aux faits et aux éléments exposés par le tribunal du premier degré et sur lesquels il s'est basé pour former sa conviction, sa décision serait sans doute insuffisamment motivée ; ce qui l'entacherait et entraînerait cassation (13). (13) Aly Zaky El Oraby Bey. (Principes d'Instruction et de procédure pénale), p. 338. Cass. 13-6-1929 (Recueil des Principes des arrêts de la Cour de Cassation), t. 1, No. 280. Cass. 19-3-1931 (Recueil des Principes des arrêts de la Cour de Cassation), t. 2, No. 215. Cass. 19-3-1931 (Recueil des Principes des arrêts de la Cour de Cassation), t. 2 No. 216. Cass. 5-4-1931 (Recueil des Principes des arrêts de la Cour de Cassation), t. 2 No. 230.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 200
صفحة 199
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٩–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا