شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٣–١٩٥

( ١ ) شهادة الزور . شريك فى جريمة معفى من العقوبة قانونا . أداؤه شهادة غير مطابقة للحقيقة . وجوب توقيع عقوبة شهادة الزور عليه . ( ٢ ) شهادة الزور . الشرط الواجب توفره لتطبيق العقوبة . اصرار الشاهد على أقواله حتى نهاية الدعوى و إقفال باب المرافعة فيها .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ١١ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٢٧١ فقرة ثانية والمادة ٢٥٤ والمادة ٢٦٩ من قانون العقوبات (فى الوقائع والأسباب)

المبادئ المستخلصة

١ — إن الشريك فى الجريمة المعفى من العقوبة قانونا متى دعى للشهادة وأداها بعد حلف اليمين يجب عليه أن يؤدى شهادته طبقا للحقيقة فاذا لم يفعل وجب توقيع عقوبة شهادة الزور عليه متى توفرت أركانها ، ذلك لأن إعفاءه من العقوبة يجعله فى مركز لا تتعارض فيه مصلحته الشخصية مع واجبه وهو أداء الشهادة على وجهها الحقيقى . ٢ — من المقرر قانونا لتوقيع عقوبة شهادة الزور أن يبقى الشاهد مصرا على ما أدلى به من أقوال فى شهادته . ومعنى الاصرار ألا يكون قد عدل عن أقواله حتى نهاية الدعوى واقفال باب المرافعة فيها . فاذا كان عدوله قد حصل بعد ذلك فلا تأثير لذلك على الجريمة إذ باقفال باب المرافعة تكون جريمة شهادة الزور قد تمت فعلا .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). I.—Faux témoignage — Complice exempt de peine — Se rend coupable de faux témoignage — Punissable de ce chef. II.—Faux témoignagne — Condition pour être punissable — Persistance du témoin dans ses mensonges jusqu'à la clôture des débats. I.—Lorsqu'un individu coupable de complicité dans un crime est légalement exempt de toute peine et qu'il est invité à témoigner, il doit, après avoir prêté serment, faire un témoignage conforme à la vérité ; sinon il y a lieu de le punir pour faux témoignage lorsque les éléments de cette infraction se trouvent réalisés. En effet, étant exempt de toute peine, cet individu se trouve dans une situation où son intérêt personnel n'est pas incompatible avec son devoir de témoigner conformément à la vérité (9). II.—Est en principe punissable pour faux témoignage. le témoin qui maintient ses déclarations mensongères, c'est-à-dire celui qui ne rétracte pas ses déclarations jusqu'à la clôture des débats. S'il se rétracte donc ensuite, cela n'influe nullement sur l'infraction car, par la clôture des débats, le faux témoignage est consommé (10). (9) Ahmad Amin Bey (Traité de droit pénal), p. 504. (10) Ahmad Amin Bey (Traité de droit pénal), p. 500. Tribunal Sommaire d'Assiout 15-12-1909 (B.O. 11/4/53). Cass. 7-6-1913 (B.O. 14/10/127). Tribunal de 1re Instance de Tanta (Jugement d'Appel) 29-5-1919 (B.O. 20/10/106).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 195
صفحة 193
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٣–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا