شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٢

مواد مخدرة . حيازتها . وضع يد المتهم عليها على سبيل التملك والاختصاص . كفاية ذلك لاعتباره محرزا .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ١١ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٣٥ من قانون المواد المخدرة؛ المواد ١ و٢ و٣٠ و٣٥ و٤٠ و٤١ و٤٥ من قانون المخدرات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

لا يشترط لاعتبار الشخص حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا للمادة المضبوطة بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون وضع يده على الجوهر المخدر على سبيل التملك والاختصاص Possession ولو كان المحرز للجوهر شخصا آخر نائبا عنه وذلك تطبيقا للمعنى المقصود قانونا فى المادة ( ٣٥ ) من قانون المواد المخدرة .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Substances stupéfiantes — Détention — Sa portée — Se réalise par la possession de ces substances. Il n'est pas nécessaire pour qu'un individu soit considéré comme détenteur de substances stupéfiantes qu'il détienne matériellement la substance saisie. Au sens de l'art. 35 de la loi sur les stupéfiants, l'élément de la détention se réalise par la possession de la substance stupéfiante en tant que propriétaire, même si elle est matériellement détenue par une autre personne qui le remplace (8). (8) Cass. 5-2-1931 (Al Mohamah 12/1/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 192
صفحة 192
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٢–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا