شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٠–١٩١

( ١ ) حيازة . وضع اليد المتقطع بنية الحيازة على سبيل الاستمرار . طبيعة العين لا تسمح بأكثر من ذلك . كفايته لتوفر الحيازة بركنيها المادى والأدبى . ( ٢ ) دخول عقار بقصد منع الحيازة بالقوة . إثبات محكمة الجنح وضع يد المجنى عليه على العقار . مسألة موضوعية . عدم جواز بحثها أمام محكمة النقض .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ١٠ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٣٢٣ من قانون العقوبات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

١ — اذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع فان اقتران وضع اليد على هذه الصورة بنية الحيازة على سبيل الاستمرار كلما تهيأت أسبابها يكفى لتوفر الحيازة بركنيها المادى والأدبى . فاذا طبقت المحكمة الاستئنافية هذه القاعدة القانونية على ظروف دعوى وخلصت من هذا إلى القول بثبوت حيازة المجنى عليه للعين موضوع النزاع فهذا القدر مما تفصل فيه محكمة الموضوع نهائيا وما دام قد أسس على قاعدة قانونية سليمة فليس فى وسع محكمة النقض التعرض له بحال . ٢ — اذا قررت محكمة الجنح ثبوت وضع اليد للمجنى عليه وأن المتهم بدخوله العقار على الصورة التى دخله بها يعد معتديا على حيازته وقاصدا منعها بالقوة . فانها تكون قد فصلت فى مسألة موضوعية ولا وجه للخوض من جديد أمام محكمة النقض فى بحث من منهما واضع اليد على العقار .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). I.—Possession — Possession à intervalles en raison de la nature de l'immeuble — Intention d'exercer une possession continue — Réalisation des éléments matériel et moral de la détention. II.—Trouble dans la possession — Constatation de la possession de la victime — Question de fond — Echappe au contrôle de la Cour de cassation. I.—Si la nature de l'immeuble ou les circonstances de son exploitation ne permettent d'exercer la possession qu'à intervalles plus ou moins éloignés, cette possession jointe à l'intention d'exercer une détention continue dans toutes les occasions suffit pour réaliser les deux éléments matériel et moral de la détention. Dès lors, si le tribunal d'appel applique cette règle de droit aux circonstances de la cause et en conclut que la victime était effectivement en possession de l'immeuble faisant l'objet du litige, il tranche ainsi une question soumise à l'appréciation souveraine du tribunal du fond. Sa décision étant basée sur une règle de droit qui n'est entachée d'aucun vice, la Cour de cassation ne saurait en aucune façon y porter atteinte (7). II.—Si le tribunal correctionnel conclut que la victime était en possession des terrains et que le prévenu, en y entrant comme il l'a fait, a troublé sa possession et a voulu l'empêcher par la force, il tranche ainsi une question de fond. On ne saurait donc examiner de nouveau devant la Cour de cassation la question de savoir lequel des deux exerçait la possession sur ces terrains. (7) V. Note 7 p. 67 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 191
صفحة 190
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٠–١٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا