شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٨–١٨٩

( ١ ) تفتيش متهم . اجراؤه بمعرفة خفير . رضاء المتهم . أثره . ( ٢ ) شاهد . طلب سماعه لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية . سلطة المحكمة فى قبول الطلب أو رفضه .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ١٠ — ١٩٣٥
المواد
المواد ١ و٢ و٣ و٣٥/٦ ب و٤٠ و٤١ و٤٢ و٤٥ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

١ — إن التفتيش الذى يجريه الخفير بناء على طلب المتهم و برضاه يكون صحيحا . وليس للمتهم أن يدفع بعد ذلك ببطلان هذا التفتيش لحصوله من شخص لا يعتبر من رجال الضبطية القضائية ولا يملك قانونا أن يتولى التفتيش بنفسه . ٢ — اذا طلب المتهم لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية سماع شاهد لم يسبق سماعه أمام محكمة أول درجة ورفض طلبه فليس له أن يطعن أمام محكمة النقض بأن المحكمة الاستئنافية لم تلتفت إلى ما طلبه . إذ أنها ليست ملزمة باجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت ضرورة لذلك .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). I.—Perquisition effectuée par un ghaffir — Consentement du prévenu — Effet. II.—Témoin — Demande de l'entendre devant le tribunal d'appel — Pouvoir du tribunal d'accepter ou de rejeter cette demande. I.—La perquisition faite par le ghaffir sur la demande et avec le consentement du prévenu est régulière. Le prévenu n'est pas admis à opposer après cela la nullité de cette perquisition comme ayant été effectuée par un agent ne faisant pas partie des officiers de police judiciaire et n'ayant pas qualité pour procéder lui-même à des perquisitions (5). II.—Si le prévenu demande pour la première fois devant le tribunal d'appel d'entendre un témoin qui n'a pas été entendu devant le tribunal du premier degré et si sa demande est refusée, il n'est pas admis à attaquer cette décision devant la Cour de cassation. En effet, le tribunal d'appel n'est pas tenu de procéder à une instruction ni d'entendre des témoins, à moins qu'il ne le juge nécessaire (6). (5) Cass. 15-4-1935 (Al Mohamah (15/9/201). V. Note 5 p. 65 (Arabe). (6) Aly Zaky El Oraby Bey (Principes d'Instruction Criminelle et de Procédure pénale), t. 2 p. 159. Cass. 7-5-1904 (Al Istiklal 3 p. 143). Cass. 1-8-1905 (Al Houkouk 20 p. 213). V. Note 6 p. 66 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 189
صفحة 188
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٨–١٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا