شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٥–١٨٧

( ١ ) نقض . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أقوال الشهود . لا رقابة عليها . ( ٢ ) شهود . اعلان أسمائهم للمتهم قبل الجلسة . اغفال هذا الاعلان . لا بطلان . (المادتان ١٩ و ٢٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات)

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٧ — ٦ — ١٩٣٥
المواد
المادتان ١٩ و٢٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات؛ المادتان ١٩٤ و١٧ من قانون العقوبات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

١ — تقدير محكمة الموضوع لأقوال الشهود وأخذها بما تطمئن اليه منها أمر موضوعى وما تراه محكمة الموضوع فى ذلك هو القول الفصل الذى لا محل لمناقشته لدى محكمة النقض . ٢ — اذا كان القانون أوجب إعلان أسماء الشهود للمتهم قبل الجلسة بثلاثة أيام فانه لم يرتب على إغفال هذا الاعلان أى بطلان ، وكل ما فى الأمر فى مثل هذه الصورة هو أن تمكن المحكمة صاحب الشأن من إدحاض شهادة الذين يسمعون بغير إعلان سابق .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). I.— Cassation. — Dépositions des témoins — Pouvoir d'appréciation du tribunal du fond — Echappe au contrôle de la Cour de cassation. II.—Témoins — Signification de leur liste à l'accusé avant l'audience — Omission de cette signification — Pas de nullité. (Arts 19 et 20 de la loi instituant des Cours d'Assises) I.—Il appartient au tribunal du fond d'apprécier les dépositions des témoins et d'en adopter ce qui lui inspire confiance. C'est là une question de fait que le tribunal du fond tranche souverainement et qui échappe au contrôle de la Cour de cassation (3). II.—La loi impose l'obligation de signifier à l'accusé la liste des témoins trois jours avant l'audience, mais elle ne sanctionne cette obligation par aucune nullité Au cas d'omission de cette formalité, le tribunal se borne à fournir à l'intéressé l'occasion de réfuter les dépositions de ces témoins entendus sans signification préalable (4). (3) Cass. 1-1-1924 (Al Mohamah 4/9/619). Cass. 4-1-1927 (Al Mohamah 8/1/4). Cass. 15-11-1928 (Al Mohamah 9/4 et 5/180). Cass. 16-1-1933 (B.O. 34/4/77) et la note y jointe. Cass. 30-4-1934 (B.O. 35/8/179). (4) Cass. 30-10-1933 (B.O. 34/10/228).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 187
صفحة 185
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٥–١٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا