شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٤

هتك عرض — ثدى المرأة — عورة

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣ — ٦ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٢٣١ فقرة ثانية والمادة ١٧ والمادة ٢٤٠ من قانون العقوبات (فى الوقائع والأسباب)

المبادئ المستخلصة

كل مساس بما فى جسم المجنى عليها من عورات يعد هتك عرض لما يترتب عليه من الاخلال بالحياء العرضى ولا شك أن ثدى المرأة هو من العورات التى تحرص دائما على عدم المساس بها فامساكه بالرغم منها وبغير ارادتها يعتبر هتك عرض .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Attentat à la pudeur — Sein d'une femme — Considéré comme partie cachée (awra). Toute atteinte à l'une des parties cachées du corps de la victime (awra) est considérée comme un attentat à la pudeur car elle a pour effet de troubler la pudeur. Il est hors de doute que le sein de la femme est une des parties cachées du corps qu'elle a toujours soin de protéger contre toute atteinte. Le fait de le toucher malgré elle et sans son consentement constitue donc un attentat à la pudeur (2). (2) Cass. 22-11-1928 (B.O. 30/1/1) et la note y jointe. Cass. 4-1-1932 (B.O. 33/8/180) et la note y jointe. Cass. 22-1-1934 (B.O. 35/4/82) et la note y jointe. Cass. 15-10-1934 (B.O. 36/1/9) et la note y jointe.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 184
صفحة 184
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٤–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا