شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٢–١٨٣

شروع — العوامل التى تؤدى الى وقف العمل أو خيبة أثره — سلطة محكمة الموضوع فى تقديرها — لا رقابة لمحكمة النقض .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٧ — ٦ — ١٩٣٥
المواد
المواد ٤٥ و٤٦ و١٩٤ و١٧ من قانون العقوبات؛ المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات (فى الوقائع والأسباب)

المبادئ المستخلصة

تقدير العوامل التى تؤدى الى وقف العمل أو خيبة أثره لأسباب خارجة عن إرادة الجانى هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضى الموضوع بغير رقابة عليه من جانب محكمة النقض .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Tentative — Circonstances qui ont suspendu l'exécution ou lui ont fait manquer son effet — Pouvoir d'appréciation du tribunal du fond — Echappe au contrôle de la Cour de cassation. L'appréciation des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur qui ont eu pour effet de suspendre l'exécution ou de lui faire manquer son effet est une question de fait que le juge du fond tranche souverainement et qui échappe au contrôle de la Cour de cassation (1). (1) V. Note 1 p. 59 (Arabe). Cass. 24-2-1912 (B.O. 13/4/43).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 183
صفحة 182
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٢–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا