شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٣–١٨١

( ١ ) حجوز تحفظية . حالاتها . ورودها فى المواد ٦٦٨ وما بعدها مرافعات على سبيل الحصر . الاتفاق عليها فى غير حالاتها . لا يجوز . اعتبارها من النظام العام . ( المواد ٦٦٨ وما بعدها مرافعات ) ( ٢ ) بيع . عدم دفع الثمن . تسليم المبيع للشترى اختيارا . أثره . حق البائع فى فسخ البيع . لا حق له فى استرداد المبيع . لا حق له فى توقيع حجز استحقاق . ( المادة ٢٨٠ مدنى ) ( ٣ ) بيع . بيع العقار أو المنقول . عدم دفع الثمن . امتياز البائع . شرطه فى العقار أو المنقول . ( المادة ٦٠١ فقرة سابعة مدنى ) ( ٤ ) ملكية . منقولات . ما يشتريه الزوج لزوجته منها أثناء الزوجية . حكمه . ما يشتريه والدها لها . حكمه .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة دمياط الجزئية — الجلسة المدنية
التاريخ
٣٠ — ١ — ١٩٣٦
المواد
المواد ٦٦٨ وما بعدها مرافعات ؛ المادة ٢٨٠ مدنى ؛ المادة ٦٠١ فقرة سابعة مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — إن الحجوز التحفظية مبينة فى المواد ٦٦٨ ومابعدها من قانون المرافعات على سبيل الحصر ومن ثم فلا يصح ايقاع الحجز التحفظى الا فى الأحوال المعينة ولا يجوز منح هذا الحق حتى مع الاتفاق الصريح من الطرفين لدائن غير الدائنين المتوفرة فيهم الشروط الواردة فى المواد المذكورة كما أن تعداد هذه الحجوز وتبيينها انما هو من النظام العام الذى لا تجوز مخالفته بحال . ٢ — إن تسليم البائع للشىء المبيع باختياره للمشترى قبل حصوله على الثمن المستحق له يمنعه من استرداد المبيع كما يمنعه من توقيع حجز استحقاق عليه وكل ماله هو حق الحصول على حكم بفسخ البيع أو بما لم يدفع من الثمن . ٣ — إن الفقرة السابعة من المادة ٦٠١ مدنى انما تخول للبائع امتيازا فيما لو كان المبيع قد بقى فى ملكية المشترى اذا كان منقولا . أما اذا كان عقارا فان للبائع حق الامتياز على الثمن اذا سجل البيع على الوجه الصحيح وعلى شرط أن يكون منصوصا عليه فى عقد البيع . ٤ — انه اذا كانت أحكام الشريعة الغراء تقضى بأن كل ما يشتريه الزوج لزوجته وقت قيام الزوجية من مصوغات ومنقولات يعتبر ملكا لها وهدية منه لزوجته فمن باب أولى متى كان المشترى هو الأب بحكم حدبه على ابنته وعطفه عليها وعدم استقامة الفكرة التى ترمى الى أن تسليمها الأشياء انما هو من باب العارية وهو أمر يتنافى مع العرف والذوق العام .

Résumé (Français)

Ahmad Ahmad Abdallah (J.). I.—Saisie conservatoire — Cas de saisies — Énumération limitative aux arts. 668 et s. C. Pr. Convention sur d'autres cas — Inadmissible — Question d'ordre public. (Arts. 668 et s. C. Pr.). II.—Vente — Défaut de paiement du prix — Livraison volontaire de la chose vendue — Droits du vendeur. (Art. 280 C.C.). III.—Vente d'immeuble ou d'objets mobiliers — Défaut de paiement du prix — Privilège du vendeur. (Art. 601 al. 7 C.C.). IV.—Propriété — Meubles achetés par l'époux à son épouse — Meubles achetés par le père à sa fille — Appartiennent à celle-ci. I.—Les cas de saisie conservatoire sont énumérés d'une façon limitative aux articles 668 et suivants du Code de Procédure. On ne saurait donc être admis à pratiquer une saisie conservatoire que dans ces cas déterminés. Il n'est pas permis d'accorder ce droit, fût-ce même par une convention expresse entre les parties, à un créancier ne remplissant pas les conditions requises dans ces articles. C'est là une question d'ordre public à laquelle on ne saurait contrevenir en aucun cas (31). II.—Lorsque le vendeur livre volontairement à l'acheteur la chose vendue avant le paiement du prix de la vente, il ne peut plus reprendre la chose vendue, ni pratiquer une saisie. Il a tout simplement le droit de demander la résiliation de la vente ou d'en réclamer le prix (32). III.—L'alinéa 7 de l'article 601 du Code Civil confère au vendeur un privilège sur la chose vendue, tant qu'elle est en la possession de l'acheteur, si elle est mobilière. S'il s'agit d'immeubles, le vendeur a un privilège sur le prix si l'acte de vente a été utilement transcrit et à la condition que cela soit stipulé dans le contrat de vente (33). IV.—D'après les règles du droit musulman tout ce que l'époux achète pour son épouse durant la vie conjugale, qu'il s'agisse de bijoux ou de meubles, est considéré comme appartenant à l'épouse et comme un don du mari. Il en est de même, à plus forte raison, si l'achat de ces objets a été fait par le père en raison de l'affection et de la sollicitude dont il entoure sa fille. On ne saurait en effet concevoir qu'il a remis ces objets à sa fille à titre de prêt, ceci étant contraire aux usages et au bon goût (34). (31) Trib. Sommaire de Louxor 1-10-1914 (B.O. 16/7/70). Trib. Sommaire de Luxor 1-10-1914 (Al Houkouk 31 p. 332). Trib. Sommaire de Guirgua 16-8-1920 (B.O. 22/8/120). Trib. Sommaire de Mehalla el Kobra 21-10-1930 (Al Mohamah 12/9/445). Trib. Sommaire de Naga' Hamadi 9-1-1930 (Al Mohamah 11/2/112). (32) Abou Heif Bey (Voies d'exécution), p. 866. Ahmad Kamha Bey et Abdel Fattah El Sayed Bey (Exécution-Traité théorique et Pratique), p. 404 et 405. Tribunal de 1re Instance de Tanta 1-6-1929 (Al Mohamah 10/2/87). Trib. Sommaire de Manchieh 24-3-1931 (Al Mohamah 12/2/90). (33) App. Mixte 25-3-1930 (Al Mohamah 11/2/120) Hilmy Issa (Traité de Vente), p. 558. Ahmad Naguib El Helaly (Traité de droit civil), p. 468. (34) Trib. de 1re Instance du Caire 28-10-1926 (Al Mohamah 7/6/384). Mohammad Zeid Bey (Traités des Principes de droit musulman en matière de Statut personnel), t. 1, p. 175.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 181
صفحة 173
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٣–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا