شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٠–١٧٢

ايجار . حق المستأجر فى طلب الفسخ أو تنقيص الأجرة بسبب التعرض الحاصل له . وجوب التفرقة بين التعرض القانونى والتعرض المادى . التعرض القانونى يبيح طلب الفسخ اطلاقا أما التعرض المادى فلا يبيح هذا الطلب الا اذا كان واقعا قبل التسليم . ( المادة ٣٧٤ مدنى ) .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٠ — ٥ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٣٧٤ مدنى

المبادئ المستخلصة

التعرض الذى يخول للمستأجر — فيما نصت عليه المادة ٣٧٤ مدنى — حق طلب فسخ عقد الإيجار أو تنقيص الأجرة هو التعرض القانونى الذى يعتمد على ادعاء بحق متصل بالعين المؤجرة أما التعرض المادى فلا يضمنه المؤجر ولا يسأل عنه الا اذا كان حاصلا قبل التسليم .

Résumé (Français)

MM. Ismaïl Mohammad Bey (Prés.); Ahmad Aboul Fadl Bey, Hassanein Affify Bey (C.C.). Louage — Trouble causé par un tiers — Droit du locataire de demander la résiliation du bail ou une diminution de loyer — Distinction entre le trouble de fait et le trouble de droit. (Art. 374 C.C.). Le trouble qui, aux termes de l'article 374 du Code Civil, confère au locataire le droit de demander la résiliation du bail ou une diminution de loyer est le trouble de droit motivé par la prétention d'un tiers à un droit sur la chose louée. Quant au trouble de fait, le bailleur ne le garantit et n'en est responsable que s'il a lieu avant la livraison de la chose louée (30). (30) V. Note 30, p. 52 (Arabe) Dr. El Sanhoury (Traité de droit civil—Contrat de Bail), p. 311 et 312.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 172
صفحة 170
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٠–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا