شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٧–١٦٩

شفعة . وجوب إعلان الرغبة فى الأخذ بها لكل من البائع والمشترى . الاكتفاء باعلان أحدهما مبطل للاعلان . ( مادة ١٤ من قانون الشفعة )

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٤ — ١٠ — ١٩٣٥
المواد
مادة ١٤ من قانون الشفعة

المبادئ المستخلصة

الشفعة حق استثنائى خصه الشارع بقيود لا يجوز التساهل فيها وأحاطه بروابط وإجراءات لا يصح اغفالها ومن هذه الاجراءات ما أوجبته المادة ١٤ من قانون الشفعة على الشفيع من إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة لكل من البائع والمشترى فاذا خالف الشفيع هذا النص ولم يوجه اعلان رغبته للبائع والمشترى معا واكتفى بتوجيهه لأحدهما فقط فان اعلانه يكون باطلا .

Résumé (Français)

MM. Etriby Aboul Ezz Bey (Prés.); Soliman El Sayed Soliman Bey, Mohammad Mahmoud Bey (C.C.). Préemption — Notification de la déclaration au vendeur et à l'acheteur — Condition nécessaire — Déclaration à l'un des deux seulement — Nullité. (Art. 14 de la loi sur la Préemption) La préemption est un droit exceptionnel que le législateur a soumis à des restrictions au sujet desquelles l'indulgence n'est pas admise et qu'il a entouré de formalités et d'une procédure auxquelles on ne saurait passer outre. Parmi ces règles de procédure, l'article 14 de la loi sur la préemption dispose que celui qui voudra exercer le droit de préemption devra en faire la déclaration tant au vendeur qu'à l'acheteur. Si le préempteur contrevient à ce texte et ne notifie pas la déclaration de préemption à l'acheteur et au vendeur, mais se contente de la signifier à l'un des deux seulement, sa notification serait nulle (29). (29) V. Note 29, p. 48 (Arabe). Contra: App. Caire 7-3-1929 (Al Mohamah 9/6/309). Trib. de 1re Instance d'Assiout 22-12-1930 (Al Mohamah 11/8/441).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 167
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٧–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا