شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦١–١٦٦

( ١ ) إثبات . أوراق رسمية . حجيتها . عدم جواز الطعن فى الوقائع الحاصلة أمام الموثق إلا بالتزوير . جواز إثبات ما يخالف الوقائع الاخرى بالطرق العادية . ( ٢ ) إثبات ادعاء الغش أو الاكراه أو الخطأ أو مخالفة سبب الالتزام للنظام العام . جواز إثبات ذلك بالبينة أو القرائن . ( ٣ ) إثبات . دفاتر تجارية . جواز الحكم على التاجر بتقديمها فى المواد المدنية ( مادة ١٨ تجارى ) . ( ٤ ) أهلية . تصرفات السفيه السابقة على الحجر . بطلانها إذا تحقق سوء النية .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣٠ — ٥ — ١٩٣٥
المواد
مادة ١٨ من القانون التجارى

المبادئ المستخلصة

١ — الأوراق الرسمية تكون حجة على المتعاقدين بالنسبة للوقائع الثابتة فيها والتى حصلت أمام الموثق إلى أن يثبت تزويرها أما الوقائع الأخرى التى يثبتها الموثق بناء على مايقرره الخصوم والتى لم تقع فى حضور الموثق فيجوز إثبات مايخالفها بالطرق العادية بغير حاجة الى الطعن بالتزوير . ٢ — من يدعى الغش أو الاكراه أو الخطأ أو يدعى أن سبب الالتزام المسند له مخالف للنظام العام أو الآداب يجوز أن يثبت مايدعيه من ذلك بالبينة أو القرائن مهما كانت قيمة العقد المطعون فيه بواحد من هذه العيوب . ٣ — يجوز للمحكمة فيما نصت عليه المادة ١٨ من القانون التجارى أن تأمر التاجر بتقديم representer دفاتره التجارية فى منازعة مدنية لتستخرج منها ما يتعلق بهذه المنازعة . ٤ — إذا تبين من ظروف الدعوى أن المتصرف له كان يعلم سفه المحجور عليه والإجراءات الجارية لتوقيع الحجر عليه . أو تبين أن تصرفات المحجور عليه لسفهه قبل صدور قرار الحجر قد وقعت بسوء نية أى بطريق التواطؤ بينه وبين من تعاقد معه فإن هذه التصرفات كلها تكون باطلة .

Résumé (Français)

MM. Etriby Aboul Ezz Bey (Prés.); Moustafa Hanafy Bey, Soliman El Sayed Soliman Bey (C.C.). I.—Preuve — Force probante des actes authentiques — Faits énoncés par l'officier public comme s'étant passés en sa présence — Font foi jusqu'à inscription de faux — Sincérité des déclarations des parties — Peut être combattue par la preuve contraire. II.—Preuve — Acte juridique attaqué pour violence, erreur ou dol ou parce qu'il énonce une cause illicite — Preuve par témoins ou par présomptions — Admissible. III.—Preuve — Livres de commerce — Leur présentation peut être ordonnée en matière civile. (Art. 18 C. Com.). IV.—Capacité — Actes de l'imbécile avant son interdiction — Nullité si la mauvaise foi est établie. I.—Les actes authentiques font pleine foi contre les parties contractantes, jusqu'à inscription de faux, relativement aux faits qui y sont énoncés par l'officier public comme s'étant passés en sa présence. Quant aux faits qu'il énonce sur la déclaration des parties et qui ne se sont pas passés devant lui, on peut les combattre par les moyens ordinaires sans avoir besoin de s'inscrire en faux (25). II.—Celui qui attaque un acte juridique pour cause de violence, d'erreur ou de dol ou prétend que la cause de la convention est une atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, est admis à en faire la preuve par témoins ou par présomptions, quelle que soit la valeur de l'acte attaqué (26). III.—Aux termes de l'art. 18 du Code de Commerce, le tribunal peut dans le cours d'une contestation civile ordonner au commerçant de représenter ses livres, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend (27). IV.—Sont nuls tous les actes faits par le majeur en état d'imbécillité avant son interdiction, s'il est constant des faits de la cause que celui à qui la transaction a été faite était au courant de l'imbécillité de l'interdit et des mesures prises pour le frapper d'interdiction ou s'il est prouvé que les actes de l'imbécile ont été faits de mauvaise foi, c'est à dire de connivence entre lui et l'autre partie contractante (28). (25) V. Note 25, p. 43 (Arabe). Ahmad Nachaat Bey (De la preuve en matière des conventions), p. 83. (26) V. Note 26, p. 43 (Arabe). (27) Ahmad Nachaat Bey (De la preuve en matière des conventions), p. 167. (28) Dr. El Sanhoury (Théorie de l'acte), p. 342 No. 334, note, 3. App. Caire 28-1-1997 (Al Kada 4 p. 256). App. Caire 17-2-1914 (Al Charaëh 1 p. 117). App. Caire 14-2-1917 (Al Charaëh 4 p. 341). App. Caire 14-12-1926 (Al Mohamah 8/1/22; B.O. 28/6/72). App. Assiout 16-11-1931 (Al Mohamah 12/7/323). Cass. 8-12-1932 (Revue de Législation et d'Economie 3 p. 487). App. Mixte 11-5-1882 (R.O. 8 p. 139). App. Mixte 17-1-1895 (B.L. J. 7 p. 91). App. Mixte 18-11-1928 (B.L.J. 41 p. 59). App. Mixte 5-2-1930 (B.L.J. 42 p. 252).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 166
صفحة 161
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦١–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا