شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٠

نزع ملكية . وجوب رفع الدعوى فى خلال تسعين يوما من تاريخ التنبيه . ايقاف سريان هذه المدة بسبب المعارضة . ( المادتان ٥٣٩ و ٥٤٨ من قانون المرافعات )

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة استئناف اسيوط
التاريخ
١٩ — ٥ — ١٩٣٥
المواد
المادتان ٥٣٩ و ٥٤٨ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

فى حالة المعارضة فى تنبيه نزع الملكية لا يبدأ ميعاد التسعين يوما التى يجب رفع دعوى نزع الملكية فى خلالها إلا بعد فوات خمسة عشر يوما تالية لاعلان الحكم النهائى الصادر فى المعارضة .

Résumé (Français)

MM. Mahmoud El Margouchy Bey (Prés.); Guindy Abdel Malek Bey, Ahmad Nachaat Bey (C.C.). Expropriation — Délai pour initier l'action — Dans les 90 jours qui suivront le commandement — Point de départ du délai en cas d'opposition au commandement. (Art. 539 et 548 C.Pr.). En cas d'opposition au commandement immobilier, le délai de quatre-vingt-dix jours dans lequel l'action en expropriation doit être initiée ne commencera à courir qu'après les quinze jours qui suivront la signification du jugement définitif statuant sur l'opposition (24).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 160
صفحة 160
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٠–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا