شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٥٩

بيع . حق الارتفاق . حقوق الارتفاق الطبيعية أو القانونية لا تستلزم فسخ العقد . حق الارتفاق المترتب على مراسيم نزع الملكية أو تعديل خطوط التنظيم . اعتباره من حقوق الارتفاق الطبيعية أو القانونية .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٢ — ٥ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

إن حق الارتفاق الموجب لفسخ عقد البيع هو ما كان من حقوق الارتفاق الحقيقية التى قررها القانون المدنى . أما حقوق الارتفاق الأخرى وهى المعبر عنها بلغة الفقه بأنها حقوق ارتفاق طبيعية أو حقوق ارتفاق قانونية Légales مثل الحق المترتب على مراسيم نزع الملكية أو مراسيم تعديل خطوط التنظيم فليست من حقوق الارتفاق الحقيقية التى تستلزم فسخ عقد البيع ، لأن الحقيقة أن مثل هذه الحقوق هى قيود لحق الملك تخضع لها جميع الأملاك فى أى يد كانت ، وتعتبر معلومة لجميع الناس من تاريخ صدور المراسيم التى تقررها . فلو اشترى شخص عينا قد صدر مرسوم بنزع ملكيتها من قبل شرائه أو مرسوم بتعديل خط تنظيم يدخل بعضها فى الشارع قبل هذا الشراء ، فليس له أن يدعى بأن ذلك من حقوق الارتفاق الموجبة لفسخ عقد الشراء .

Résumé (Français)

MM. Mahmoud Samy Bey (V. Prés.); Aly Zaky El-Oraby Bey, Hassan Zaky Mohammad Bey (C.C.). Vente — Servitudes naturelles ou légales — Ne donnent pas lieu à la résiliation du contrat — Servitudes imposées par les décrets d'expropriation ou d'alignement — Considérées comme servitudes naturelles ou légales. Les servitudes qui donnent lieu à la résiliation de l'acte de vente sont les servitudes véritables prévues par le code civil. Quant aux autres servitudes connues dans la doctrine sous le nom de servitudes naturelles ou de servitudes légales, comme par exemple celles qui sont imposées par les décrets d'expropriation ou les décrets d'alignement du Tanzim, ce ne sont pas des servitudes véritables qui donnent lieu à la résiliation du contrat de vente. En effet, pareilles servitudes sont, en réalité, une restriction au droit de propriété imposée à tous les immeubles en quelque main qu'ils soient; elles sont censées être connues de tous du jour de la promulgation des décrets les établissant. Dès lors si l'on achète un immeuble sur lequel une servitude est imposée par un décret d'expropriation ou d'alignement rendu avant l'achat, on n'est pas admis à prétendre que cette servitude donne lieu à la résiliation du contrat de vente (23). (23) Ahmad Naguib El Helaly Bey (Traité de droit civil—Des Contrats), t. 1, p. 386. V. Note 23, p. 40 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 159
صفحة 159
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٩–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا