شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٥٦–١٥٨

( ١ ) نقض . تقديم إحدى الصورتين المطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه . جواز قبول الطعن . ( المادة ١٨ من قانون محكمة النقض والابرام ) . ( ٢ ) نقض . وجوب اشتمال تقرير الطعن على تفصيل الأسباب التى بنى عليها . الغرض من ذلك . ( المادة ١٥ من قانون محكمة النقض والابرام ) .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣٠ — ٥ — ١٩٣٥
المواد
المادتان ١٨ و١٥ من قانون محكمة النقض والابرام

المبادئ المستخلصة

١ — إن تقديم الطاعن لكل من الصورتين المطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه فى الميعاد المبين بنص المادة ١٨ من قانون محكمة النقض ليس من الاجراءات الجوهرية التى تستوجب مخالفتها عدم قبول الطعن شكلا . وإنما هو اجراء قصد به توفير العناصر اللازمة لجعل القضية صالحة للحكم فى موضوع الطعن بحيث أن إحدى الصورتين إذا كانت هى وحدها المقدمة فقط فى الميعاد فانه يكون للمحكمة أن تقضى بقبول الطعن شكلا وتلزم الطاعن بمصاريف صورة أخرى من الحكم إذا أمسك عن تقديم تلك الصورة الأخرى . ٢ — غرض الشارع من إيجاب اشتمال تقرير الطعن فى الحكم على تفصيل الأسباب التى بنى عليها الطعن إنما هو تمكين المطعون ضده من الوقوف على حدود الطعن وماهية وجوهه حتى يتيسر له الاسراع فى تحضير دفاعه وجمع المستندات التى يراها لازمة لتأييد هذا الدفاع ، ويكفى لتحقق هذا الغرض أن يضمن الطاعن تقريره بيانا لموضوع الدعوى ووجوه الطعن فى الحكم الصادر فيها ولا يعيب هذا البيان أن يكون موجزا إذا كان كافيا لفهم كنه الطعن وكان بمثله يستطيع المطعون ضده تحضير أوراقه وتهيئة دفاعه .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Pourvoi en cassation — Présentation d'une seule des deux copies conformes de la décision attaquée — Recevabilité. (Art. 18 de la loi instituant une Cour de cassation) II.—Pourvoi en cassation — Moyens du pourvoi — Obligation de les articuler avec précision dans la déclaration — But du législateur. (Art. 15 de la loi instituant une Cour de cassation) I.—L'obligation pour le demandeur au pourvoi de déposer deux copies conformes de la décision attaquée, dans le délai prescrit dans l'article 18 de la loi instituant la Cour de cassation, ne constitue pas une formalité substantielle dont la violation entraîne l'irrecevabilité du pourvoi en la forme. C'est une formalité tendant à assurer les éléments nécessaires pour que la Cour puisse statuer sur le fond du pourvoi. Lorsqu'une seule copie est présentée dans le délai, la Cour peut déclarer le pourvoi recevable quant à la forme et condamner l'auteur du pourvoi aux frais d'une autre copie de la décision attaquée s'il s'abstient de présenter cette autre copie (21). II.—En disposant que la déclaration devra contenir l'articulation précise des moyens sur lesquels le pourvoi est basé, le but du législateur est de permettre au défendeur au pourvoi d'en connaître les limites et la portée afin de pouvoir préparer rapidement sa défense et réunir les documents qu'il jugera nécessaires pour appuyer cette défense. Il suffit pour réaliser ce but que l'auteur du pourvoi énonce dans sa déclaration l'objet du litige et les moyens sur lesquels il se base pour attaquer la décision rendue. Peu importe que cet exposé soit succinct pourvu qu'il suffise à faire comprendre l'objet du pourvoi et qu'il permette au défendeur au pourvoi de préparer ses documents et sa défense (22). (21) Cass. 31-12-1931 (B.O. 33/1/12). Cass. 23-2-1933 (B.O. 34/5/112). (22) Cass. 10-11-1932 (B.O. 34/1/17). Cass. 17-5-1934 (B.O. 35/6/140).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 158
صفحة 156
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٦–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا