شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٥٤–١٥٥

( ١ ) نقض . عدم جواز ابداء سبب جديد . التمسك بوضع اليد يعتبر سببا جديدا . ( ٢ ) نقض . تناقض الأسباب . متى يعتبر سببا موجبا للنقض ؟

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣٠ — ٥ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — اذا لم يكن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بوضع اليد المكسب للملك بمضى المدة الطويلة أو القصيرة فلا يقبل منه هذا الدفع أمام محكمة النقض لأنه سبب جديد لا يجوز ابداؤه أمامها لأول مرة . ٢ — تناقض الأسباب لا يبطل الحكم الا إذا كانت أسبابه متهادمة متساقطة لا شئ فيها باق يمكن أن يعتبر قواما لمنطوق الحكم .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Cassation — Moyens nouveaux — Inadmissibles — Prescription acquisitive — Ne peut être opposée pour la première fois en cassation. II.—Cassation — Contradiction entre les motifs — Cas où elle donne lieu à cassation. I.—Si l'auteur du pourvoi n'a pas opposé devant le tribunal du fond la prescription acquisitive de longue ou de courte durée, il ne serait pas admis à le faire devant la Cour de cassation, car c'est un moyen nouveau qu'on ne peut faire valoir pour la première fois en cassation(19). II.—La contradiction entre les motifs n'entache le jugement que si les motifs se détruisent et s'annihilent réciproquement, de sorte qu'il n'en reste rien qui puisse être considéré comme base de la décision(20). (19) V. Note 19, p. 35 (Arabe). (20) V. Note 20, p. 35 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 155
صفحة 154
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٤–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا