شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٥٠–١٥٣

مواريث . سريان أحكام الشريعة الاسلامية على المصريين غير المسلمين مالم يتفق الورثة على غير ذلك .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣٠ — ٥ — ١٩٣٥
المواد
المادة ١٦ من القانون الصادر فى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣ بترتيب مجالس طائفة الأقباط الأورتدكس

المبادئ المستخلصة

إن القاعدة الأساسية فى مواريث المصريين غير المسلمين أنها تجرى وفق أحكام الشريعة الاسلامية ، ما لم يتفق الورثة الذين تعرف هذه الشريعة بوراثتهم ويتراضوا على غير ذلك ، والقانون الصادر فى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣ بترتيب مجالس طائفة الأقباط الأورتدكس وبيان اختصاصاتها لا يشذ عن تلك القاعدة ، بل إن المادة ١٦ منه وهى التى أشارت لمسألة المواريث لم تنص على أن الحكم فيها يكون حسب الشريعة المسيحية ، بل كل ما فى الأمر أنها نصت على ما يفيد اختصاص تلك المجالس بالحكم فى الوراثة متى قبل كل الورثة اختصاصها . أما أن يكون حكمها فيها بحسب شريعة أخرى غير الشريعة الاسلامية فان عبارة المادة لا يفهم منها هذا ، بل لا بد من أن يتفق كل الورثة على ذلك فيعمل باتفاقهم الذى هم أحرار فيه ما داموا يكونون أهلا للتصرف فى حقوقهم .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Successions — Règles du droit musulman — Application aux Egyptiens non musulmans, à moins d'un accord contraire entre les ayants droit. La règle générale en matière de successions des Egyptiens non musulmans est que la loi musulmane leur est applicable, à moins d'un accord contraire entre les héritiers dont le droit à la succession est reconnu par la dite loi. Le Décret du 14 mai 1883 sanctionnant le règlement relatif à l'institution du conseil général de la communauté copte-orthodoxe et à sa compétence ne fait pas exception à cette règle. L'article 16 de ce Décret, qui fait allusion aux questions relatives aux successions, ne dispose pas que ces questions soient régies par la loi chrétienne; il dispose simplement que le conseil de la communauté ne connaîtra de ces questions que si tous les ayants droit sont d'accord là-dessus. Le texte de cet article n'indique pas que ces questions soient régies par une loi autre que la loi musulmane; il faut pour cela un accord unanime entre tous les ayants droit. Il y a lieu d'exécuter dans ce cas leur accord qu'ils sont libres de conclure du moment qu'ils ont la capacité de disposer de leurs droits (18). (18) Abou Heif Bey (Le Droit International Privé), p. 735 et s., No. 491 bis. V. Note 18, p. 31 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 153
صفحة 150
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٠–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا