شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٨–١٤٩

نقض . سلطة محكمة الموضوع فى تحصيل فهم الواقع من الأوراق . تناقض بين ما هو ثابت فى ورقة مقدمة وبين ما حصلته المحكمة فى فهمها للواقع . سبب للنقض .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٣ — ٥ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

التناقض الواقع بين ما عولت عليه المحكمة فى حكمها فى فهم الواقع من ورقة مقدمة لها وبين الثابت فى هذه الورقة أمر يعيب الحكم ويبطله ، وعلى ذلك اذا أثبتت محكمة الموضوع فى حكمها أن ورقة من الأوراق المقدمة لها لا تحمل توقيعا من الخصم المتمسك ضده بهذه الورقة وجاء حكمها متأثرا فى تقرير حجية الورقة بهذا الاعتبار . وكان الواقع الثابت من الورقة يناقض ذلك وينفيه فان حكمها بهذا يكون معيبا واجبا نقضه .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Cassation — Déduction des faits de la cause des documents — Pouvoir du juge du fond — Contradiction entre le texte d'un document et l'affirmation du juge — Entraîne cassation. La contradiction entre les déductions tirées par le tribunal d'un document qui lui a été présenté et qu'il a pris pour base de sa décision et entre ce qui est constant dans ce document entache le jugement. Dès lors, si le tribunal du fond constate dans son jugement qu'un des documents qui lui ont été présentés ne porte pas la signature de la partie adverse contre qui on oppose ce document et si sa décision quant à la force probante du document est influencée par cette considération, alors que le fait constant dans ce document est en contradiction avec cette déduction et la dément, cela entache la décision et entraîne cassation (17).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 149
صفحة 148
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٨–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا