شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٥–١٤٧

اثبات فى المواد المدنية . تركة . مايخلفه المورث وما يستولى عليه الوارث من عقار أو منقول أو نقد . اعتبار ذلك من الوقائع . جواز اثباته بالبينة . العمل القانونى التعاقدى . وجوب اثباته بالدليل الكتابى .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٢ — ٥ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

إن مايخلفه مورث ما لورثته مما كان فى حيازته ماديا من عقار أو منقول أو نقد وكذلك استيلاء وارث ما على شئ من مال التركة عقارا كان أو منقولا أو نقدا ، كل ذلك من قبيل الوقائع التى لا سبيل لاثباتها الا بالبينة ، انما الذى يطلب فيه الدليل الكتابى هو العمل القانونى التعاقدى الذى يراد أن يكون حجة على شخص ليس عليه أو على من هو مسئول قانونا عنهم دليل كتابى يدل عليه .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Preuve en matière civile — Succession — Dévolution et prise de possession des biens de la succession — Faits pouvant être prouvés par témoins — Actes juridiques — Nécessité de les constater par écrit. La dévolution aux héritiers des biens meubles, immeubles ou espèces qui étaient matériellement détenus par le de cujus et la prise de possession d'une part de ces biens par un des héritiers sont des faits qui ne peuvent être prouvés que par témoins. L'obligation de rédiger un écrit ne s'applique qu'aux actes juridiques contractuels tendant à établir un droit à l'encontre d'une personne, lorsqu'il n'y a ni contre cette personne ni contre ceux dont elle est légalement responsable une preuve écrite le constatant (16). (16) V. Note 16, p. 26 (Arabe). App. Caire 25-5-1899 (Al Kada 6/16/p. 318). Ahmad Nachaat Bey (De la preuve en matière des Conventions), p. 237.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 147
صفحة 145
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٥–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا