شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٢–١٤٤

( ١ ) تزوير . الطعن به قاصر على التاريخ فقط . جواز الحكم برد و بطلان الورقة كلها . ( ٢ ) تزوير . جواز اثبات وقائع دعوى التزوير بكافة الطرق . تمسك خصم بعقد ثبت تزوير تاريخه يصح أن يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة لصالح خصمه .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٦ — ٥ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — الطعن بتزوير تاريخ الورقة ليس مقصودا لذاته فقط بدون أى نتيجة تترتب على ثبوته وإلا كان ضربا من العبث . بل مدعى التزوير إنما يرمى الى مايستفيده بثبوت تزوير التاريخ من صدق نظريته التى دفع بها هذه الورقة . فاذا قبلت المحكمة من الأدلة مايختص بتزوير تاريخ عقد ما ثم حكمت بعد ذلك برد العقد كله وبطلانه . فليس فى ذلك تجاوزا منها لحدود الدعوى المطروحة عليها . لأنه متى ثبت تزوير التاريخ أمكن بالتالى ان تثبت نظرية الطاعن التى يدفع بها العقد . وأمكن بناء على ذلك القول بأن إنى [باقى] مافى العقد قد نقل عن الحقيقة التى كان يصدق عليها وقت تحريره الى حقيقة أخرى لم تكن موجودة فى التاريخ المزور وأنه لذلك يكون العقد كله باطلا . ٢ — وقائع دعوى التزوير يجوز اثباتها بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة والقرائن وفضلا عن ذلك فان تمسك الخصم بعقد ثبت تزوير تاريخه يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز لخصمه أن يستدل بالبينة والقرائن لإقناع المحكمة بصحة نظريته .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Faux — Inscription de faux contre la date d'un écrit — Jugement prononçant la nullité de l'écrit en entier — Admissibilité. II.—Faux — Faits établissant le faux — Admissibilité de tous les moyens de preuve — Acte ayant une fausse date — Commencement de preuve par écrit. I.—L'inscription de faux contre la date d'un écrit n'est pas une fin en elle-même; le demandeur en faux tend en établissant la fausseté de la date à confirmer son point de vue pour écarter l'acte. Dès lors si le tribunal admet les preuves relatives à la fausseté de la date d'un acte, puis prononce la nullité de l'acte en entier, il ne statue pas ainsi en dehors des limites de la cause dont il est saisi. En effet si la fausseté de la date est établie on pourra par voie de conséquence prouver le point de vue du demandeur en faux contre l'acte. Il sera possible de dire que tout le reste de l'acte contient des faits qui pouvaient être véridiques au moment de sa rédaction mais qui n'étaient plus réels au moment de la falsification de la date et que partant l'acte en entier est faux. II.—Les faits établissant le faux peuvent être prouvés par tous les moyens y comprise la preuve par témoins ou par présomptions. De plus si l'une des parties oppose un acte et qu'il est prouvé que sa date est fausse, cela est considéré comme un commencement de preuve par écrit autorisant la partie adverse à employer la preuve par témoins et par présomptions pour convaincre le tribunal de son point de vue (15). (15) V. Note 15, p. 23 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 144
صفحة 142
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٢–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا