شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٠–١٤١

( ١ ) تزوير . فواتير بالتخليص على بضائع . تغيير الحقيقة فيها . تدوين بيانات عن نقود مدعى بصرفها كذبا . لا تزوير . لا عقاب . ( ٢ ) تزوير . استعمال ورقة مزورة . شرطه .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٤ — ٦ — ١٩٣٥
المواد
م ١٨٣ و ٢٩٦ عقوبات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

١ — المستخدم فى شركة — الذى يكلف بالتخليص على بضائع والذى اعتاد ان يكتب فواتير " بونات " يبين فيها البضائع التى يخلص عليها وقيمة ما صرفه فى هذا الشأن ويقدمها لرئيسه فيعتمدها وبهذا الاعتماد يصرف المبالغ المدونة بها من خزانة الشركة — لا يكون عرضة للعقاب بتهمة التزوير إذا ثبت أنه كان يدون بيانات فى هذه الفواتير كلها وهمية لا حقيقة لها . إذ أن هذه الفواتير " البونات " ليست إلا كشوفا يحررها هذا المستخدم بنفسه عن نقود يدعى كذبا أنه صرفها فى التخليص على بضائع وهمية وتغيير الحقيقة فى هذه الكشوف لا عقاب عليه قانونا لأنها من صنع المستخدم ولا تصلح لأن تكون أساسا للمطالبة بحق ما مادامت بطبيعتها عرضة للمراجعة والتمحيص . ٢ — الاستعمال المعاقب عليه قانونا فى جريمة التزوير هو استعمال ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويرا يعاقب عليه القانون . فاذا كانت الفواتير التى يحررها مستخدم فى شركة يدون فيها بيانات وهمية — لا تزوير فيها ، فاستعمالها بواسطة تقديمها لاعتمادها غير معاقب عليه قانونا .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.); Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). I.—Faux — Bons de dédouanage de marchandises — Altération de la vérité — Exagération des dépenses — N'est pas un faux punissable. II.—Usage de faux — Condition — Fausseté de l'écrit même dont il a été fait usage. I.—Un employé dans une société était chargé de dédouaner les marchandises et avait l'habitude de rédiger des bons, sur lesquels il marquait les marchandises dédouanées et le montant des dépenses faites; il présentait ensuite ces bons à son chef qui les approuvait puis, grâce à cette approbation, il touchait de la caisse de la Société les sommes mentionnées dans ces bons. S'il est établi que cet employé marquait des dépenses imaginaires qu'il n'avait pas réellement faites, ce ne serait pas là un faux punissable. En effet ces bons ne sont que des comptes dressés par cet employé lui-même et où il marque des dépenses prétendûment faites pour dédouaner des marchandises imaginaires. L'altération de la vérité dans ces comptes n'est pas punissable puisqu'ils sont l'œuvre de cet employé et qu'ils ne constituent pas un titre juridique faisant preuve étant, par nature, sujets à vérification et à discussion (13). II.—Pour qu'il y ait usage de faux punissable, il faut que l'écrit dont il a été fait usage soit lui-même faux et punissable. Dès lors si les bons rédigés par l'employé d'une société et contenant des énonciations mensongères ne constituent pas un faux, l'usage de ces bons, en les présentant pour qu'ils soient approuvés, n'est pas non plus punissable (14). (13) V. Note 13, p. 21 (Arabe). (14) V. Note 14, p. 21 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 141
صفحة 140
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٠–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا