شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٨–١٣٩

ربا فاحش . جريمة الاعتياد على الربا الفاحش . دخول المقترض مدعيا مدنيا فى الدعوى العمومية . عدم قبوله .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ — ٦ — ١٩٣٥
المواد
م ٢٩٤ فقرة ثالثة مكررة عقوبات؛ م ١٧٢ تحقيق جنايات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

يشترط لقبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية أن يكون الضرر المشكو منه ناشئا مباشرة عن جناية أو جنحة أو مخالفة ، فاذا كان مصدر الضرر فعلا لا يعده القانون جريمة ، فلا يجوز أن يكون أساسا لدعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية . واذن فليس للمقترض أن يدخل مدعيا مدنيا أمام المحاكم الجنائية ليطالب بتعويض الضرر الناشىء عن الاقراض بفائدة تزيد عن الحد الأقصى الجائز الاتفاق عليه ، لأن هذا الاقراض ليس جريمة ، وانما الجريمة فى الاعتياد على الاقراض بفائدة تزيد عن ذلك الحد ، وهذا الاعتياد المعاقب عليه لا يمكن أن يكون مصدر الضرر للمقترض ، لأنه وصف معنوى ملازم للقرض ولا علاقة له البتة بالضرر الذى يصيب المقترض من عملية الاقراض المادية .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.); Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Usure — Délit d'habitude d'usure — Intervention de l'emprunteur comme partie civile — Inadmissibilité. Pour que l'action civile soit recevable devant la juridiction pénale, il faut que le préjudice dont on se plaint résulte directement d'un crime, d'un délit ou d'une contravention. Si la source du préjudice est un fait qui n'est pas considéré par la loi comme une infraction, il ne pourrait servir de base à une action civile devant la juridiction pénale. Dès lors, l'emprunteur n'est pas admis à se constituer partie civile devant le tribunal de répression, pour demander réparation du préjudice résultant du prêt à un taux excédant le maximum de l'intérêt conventionnel. En effet, ce fait pris séparément ne constitue pas un délit; le délit ne peut résulter que de l'habitude d'usure. Or ce n'est pas de l'habitude d'usure punie par la loi que résulte le préjudice souffert, car cette habitude est un fait moral qui caractérise le prêteur et qui n'a aucun rapport avec le préjudice souffert par l'emprunteur du fait matériel du prêt (12). (12) V. Note 12, p. 19 (Arabe). Trib. de 1re Instance de Zagazig, Jugement d'appel 8-4-1929 (B.O. 30/7/102). Cass. 30-1-1930 (B.O. 31/5/66). Cass. 22-2-1931 (B.O. 32/8/132).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 139
صفحة 138
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٨–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا