شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٢–١٣٣

( ١ ) اثبات . عقد وديعة تزيد قيمته عن ألف قرش . جواز اثباته بالبينة اذا وجد مانع من الحصول على سند كتابى . تقدير المانع من اختصاص محكمة الموضوع وحدها . ( المادة ٢١٥ مدنى ) ( ٢ ) نقض . سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص القصد الجنائى لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣ — ٦ — ١٩٣٥
المواد
م ٢١٥ مدنى؛ م ٢٩٦ عقوبات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

١ — المادة ٢١٥ من القانون المدنى تبيح قبول الاثبات بالبينة فى حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة من غريمه . ومما لانزاع فيه أن المانع كما يكون ماديا يجوز أن يكون أدبيا . والتقدير فى ذلك على كل حال لمحكمة الموضوع . فاذا رأت فى قضية ما لعلاقة الأخوة بين الطرفين ولاعتبارات شتى أوردتها فى حكمها توفر هذا المانع الأدبى المسوغ للاثبات بالبينة فلا معقب على مارأته فى هذا الشأن . ٢ — اذا استخلصت محكمة الموضوع القصد الجنائى من وقائع الدعوى فانها فيما تستخلصه انما تعالج أمرا موضوعيا لا شأن لمحكمة النقض به .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Preuve — Contrat de dépôt de valeurs supérieures à P.T. 1000 — Empêchement de se procurer une preuve écrite — Preuve testimoniale admise — Appréciation de l'empêchement — Pouvoir du tribunal du fond. (Art. 215 C.C.). II.—Cassation — Intention délictuelle — Pouvoir d'appréciation du tribunal du fond — Echappe au contrôle de la Cour de cassation. I.—L'article 215 du Code Civil admet la preuve par témoins en cas d'empêchement de se procurer une preuve écrite. Il est incontestable que l'empêchement peut être aussi bien matériel que moral. Le tribunal du fond est investi à cet égard d'un pouvoir souverain d'appréciation. S'il constate donc, dans une affaire déterminée, qu'en raison des liens de fraternité unissant les deux parties et pour diverses considérations énoncées dans son jugement, cet empêchement moral justifiant l'admissibilité de la preuve par témoins se réalise, sa décision échappe à tout contrôle (9). (9) V. note 9, p. 14 (Arabe). Cass. 22-12-1900 (B.O. 2/7. P. 208). Trib. Som. de Foua 18-12-1913 (Guide de Jurisprudence, t. 2, art. 215 C.C. p. 583 No. 2323). Cass. 5-2-1931 (B.O. 32/9/151). Abdel Salam Zohny Bey (Les obligati II.—Si le tribunal du fond conclut des faits de la cause que l'élément intentionnel se réalise chez le prévenu, il tranche ainsi une question de fond qui échappe au contrôle de la Cour de cassation (10). (10) Cass. 22-11-1928 (Al Mohamah 9/1/10). Cass. 17-1-1929 (Al Mohamah 9/6/285). Cass. 3-1-1929 (Al Mohamah 9/4/184). Cass. 28-12-1932 (B.O. 34/3/56). Cass. 12-3-1934 (B.O. 35/7/153). Cass. 21-5-1934 (B.O. 35/9/204) et la note y jointe.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 133
صفحة 132
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٢–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا