شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٠–١٣١

ضرب وجرح . القصد الجنائى . اتيان الجانى الفعل وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجنى عليه . لا عبرة بالباعث .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٧ — ٥ — ١٩٣٥
المواد
م ٢٠٠ فقرة أولى و ٢٠٢ عقوبات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

إن القصد الجنائى فى جرائم الضرب أو الجرح البسيط وجرائم الضرب المفضى الى الوفاة أو الى العاهة المستديمة يتحقق متى تعمد الجانى فعل الضرب أو إحداث الجرح وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل ولو كانت شريفة فاذا ثبت من الوقائع ان الجانى لم يتعمد الجرح وانه أتى فعلا لا يترتب عليه عادة الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثا لهذا الجرح عن عمد وارادة وانما يكون مسئولا جنائيا عن خطئه فى احداث هذا الجرح .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Coups et blessures — Intention délictuelle — Conditions d'existence — Action volontaire et consciente — Peu importe le mobile. En matière de coups ou de blessures sans gravité ou de coups occasionnant la mort ou entraînant une infirmité permanente, l'intention délictuelle se trouve réalisée lorsque l'auteur aura volontairement porté les coups ou fait la blessure en sachant que l'acte qu'il commet est de nature à porter atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé de la victime. A part cela, peu importent les mobiles qui l'ont déterminé à commettre cet acte, fussent-ils honorables. Dès lors, s'il est constant des faits de la cause que l'auteur n'avait pas l'intention de blesser la victime, qu'il a accompli un acte n'entraînant pas habituellement une blessure, mais qu'une blessure en est résultée à cause du mauvais traitement ou d'un autre motif, on ne saurait le considérer comme ayant fait cette blessure volontairement et consciemment. Mais il est, dans ce cas, pénalement responsable de sa maladresse qui a été cause de cette blessure (8). (8) Cass. 23-4-1931 (Al Mohamah 12/3/115). Cass. 24-10-1932 (Al Mohamah 13/3/118). Cass. 8-1-1917 (B.O. 18/2/18). Cass. 23-4-1931 (B.O. 32/9/154). V. note 8, p. 12 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 131
صفحة 130
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٠–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا