شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٩

نقض و إبرام . ميعاد تقديم أسباب الطعن . حكم القانون . وجوب احترامه وتنفيذه . عدم ختم الحكم فى الميعاد . أثره .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ٥ — ١٩٣٥
المواد
م ٢٣١ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات توجب على الطاعن تقديم أسباب طعنه مع التقرير بالطعن أو عقبه ، وأن يكون ذلك فى ميعاد ثمانية عشر يوما كاملة بعد صدور الحكم ، و إلا كان جزاء المقصر سقوط حقه فى الطعن ، وحكم القانون هذا يجب احترامه وتنفيذه حتى لو كان السبب الوحيد الذى يستطيع المحكوم عليه تقديمه هو عدم ختم الحكم فى الميعاد ، ذلك السبب الذى ينبنى عليه إعطاء ميعاد جديد ، إذ مما لا شك فيه أن فى تقديم هذا السبب فى الميعاد دليلا على أن الطاعن كان حريصا على احترام القانون وأنه مصر على السير فى مطعنه ، ولا يمكن أن يكون وثوقه من الحصول على ميعاد جديد سببا لإهدار حكم القانون .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Pourvoi en cassation — Délai de présentation des motifs — Obligation de se conformer aux prescriptions de la loi — Défaut de signature du jugement dans ce délai — Effets. L'article 231 C.I.C. dispose que les motifs du pourvoi devront être présentés en même temps ou peu après la déclaration et cela dans un délai de dix-huit jours francs après le prononcé de la sentence, à peine de déchéance. Ces dispositions de la loi doivent être respectées et exécutées, même si le seul motif que le condamné peut présenter est le défaut de signature du jugement dans ce délai, motif qui permettrait de lui accorder un nouveau délai. Il est en effet hors de doute que la présentation de ce motif dans le délai légal prouverait la diligence de l'auteur du pourvoi, son souci de respecter la loi et sa résolution d'attaquer la sentence. Mais sa certitude d'obtenir un nouveau délai, ne saurait être une raison pour passer outre aux prescriptions de la loi (7). (7) Cass. 19-3-1931 (Al Mohamah 12/2/50). Cass. 16-4-1931 (B.O. 32/5/67). Cass. 7-5-1931 (Al Mohamah 12/4/148).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 129
صفحة 129
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٩–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا