شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٨

نقض فى المواد الجنائية . دفاع جوهرى . اغفال الرد عليه مبطل للحكم .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٣ — ٥ — ١٩٣٥
المواد
م ٢٩٦ و ٢٩٧ عقوبات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

اذا أبدى المتهم لدى المحكمة الأستئنافية دفاعا و إن كان موضوعيا إلا أنه جوهرى ينبنى عليه — لو صح — هدم التهمة المسندة اليه فمن واجب المحكمة أن تعرض لبحثه وأن ترد عليه اثباتا أو نفيا . فاذا خلا الحكم من ذلك ولم يرد فيه ما يفيد لاصراحة ولا تلميحا أن المحكمة عرضت فعلا لهذا البحث فلا نزاع فى أن اغفالها هذا موجب لبطلان ذلك الحكم ونقضه .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Cassation en matière pénale — Défense substantielle — Omission d'y répondre — Entraîne cassation. Lorsque le prévenu présente au tribunal d'appel un moyen de défense substantiel, bien que portant sur le fond, et devant avoir pour effet, s'il se confirmait, de détruire l'accusation portée contre lui, le tribunal a le devoir d'examiner cette défense et d'y répondre par une acceptation ou un rejet. A défaut de cela, si le jugement n'indique ni expressément ni tacitement, que le tribunal a effectivement procédé à cet examen, il est incontestable que cette omission entache le jugement et entraîne cassation (6). (6) Cass. 24-4-1933 (B.O. 34/6/130).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 128
صفحة 128
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٨–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا