شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٧

نقض . سن المتهم . سلطة قاضى الموضوع فى تقديره . معارضة المتهم أو ولى أمره فى ذلك التقدير لأول مرة أمام محكمة النقض . عدم جوازها . ( المادة ٦٧ من قانون العقوبات )

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٣ — ٥ — ١٩٣٥
المواد
م ٦٧ عقوبات

المبادئ المستخلصة

ان تقدير سن المتهم أمر موضوعى يفصل فيه القاضى بناء على الأوراق الرسمية أو على رأى أرباب الفن أو بحسب تقديره الشخصى ( المادة ٦٧ من قانون العقوبات ) ، فاذا ترك المتهم أو ولى أمره لمحكمة الموضوع تقدير السن ولم يعترض على هذا التقدير لا فى دور المحاكمة الابتدائية ولا فى دور المحاكمة الاستئنافية ولم يقدم للمحكمة ما بيده من أوراق رسمية تثبت خلاف ماقدرته ، فليس له أن يعارض فى هذا التقدير لأول مرة أمام محكمة النقض .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Cassation — Age du prévenu — Pouvoir d'appréciation du juge du fond — Opposition du prévenu ou de son tuteur contre cette appréciation — Irrecevable pour la première fois devant la Cour de cassation. (Art. 67 C.P.). La détermination de l'âge du prévenu est une question de fond qu'il appartient au juge de trancher d'après les pièces officielles, ou l'avis des experts ou son appréciation personnelle (art. 67 C.P.). Dès lors si la détermination de l'âge du délinquant est laissée par ce dernier ou son tuteur aux soins du tribunal du fond et si aucun d'eux n'a objecté, ni en première instance ni en appel, contre l'appréciation de ce tribunal et n'a présenté des documents officiels établissant le contraire, ils ne seraient pas admis à formuler pareille opposition pour la première fois devant la cour de Cassation (5). (5) Cass. 14-5-1934 (B.O. 35/9/199) et la note y jointe.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 127
صفحة 127
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٧–١٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا