شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٥–١٢٦

نقض : دفاع شرعى . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ٥ — ١٩٣٥
المواد
م ٢١٥ عقوبات؛ م ٢١٠ عقوبات (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

حق الدفاع الشرعى هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء وتقدير تلك القوة اللازمة لرد الاعتداء أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب الوقائع المعروضة عليها فلها أن تقرر ما اذا كان المتهم أثناء استعماله حق الدفاع الشرعى قد تعدى بنية سليمة حدود هذا الدفاع أو أنه كان فى حدوده فاذا ما ثبت لها أنه تجاوزه بنية سليمة كان لها أن تعده معذورا وتعامله طبقا للمادة ٢١٥ عقوبات .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Cassation — Légitime défense — Appréciation de la violence nécessaire pour repousser l'agression — Pouvoir du tribunal du fond. Le droit de la légitime défense autorise l'emploi de la violence nécessaire pour repousser l'agression. L'appréciation de la violence nécessaire à cet effet est une question de fait que le tribunal du fond tranche d'après les circonstances de la cause. Il lui appartient donc de se prononcer sur la question de savoir si, dans l'exercice du droit de la légitime défense, le prévenu a agi dans les limites de ce droit ou bien s'il les a dépassées en agissant de bonne foi. Dans ce dernier cas, le juge pourra le déclarer excusable et faire application de l'art. 215 C.P. (4). (4) Cass. 1-5-1933 (B.O. 34/7/148) et la note y jointe. Cass. 15-5-1933 (B.O. 34/7/153). Cass. 22-5-1933 (B.O. 34/9/196) et la note y jointe. Cass. 2-1-1934 (B.O. 35/3/58).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 126
صفحة 125
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٥–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا