شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٤

تبديد . حجز ادارى وفاء للمال . أرض على الشيوع . حراسة أحد الملاك . دفع نصيبه من المال . تصرفه فى المحصول يعتبر تبديدا .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ٤ — ١٩٣٥
المواد
م ٢٩٦ و ٢٩٧ عقوبات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

إن ما ينتج من الأطيان المشتركة كلها او بعضها ضامن لسداد ما يتأخر عليها من الأموال ولا شأن للحكومة بما يقع بين الورثة من اتفاق على قسمة عرفية أو أى اتفاق آخر لا يزيل قانونا بالنسبة للحكومة حالة الاشتراك والشيوع . فاذا عين أحد الشركاء فى أرض حارسا على المحصول الذى توقع الحجز عليه لسداد الأموال الأميرية وتصرف فى هذا المحصول برغم ما يفترض فيه من العلم بأن كافة الأطيان وما تغله من محصول ضامنة لسداد كامل المتأخر فانه يعتبر مبددا ولو كان المحصول المحجوز عليه ناتجا من جزء من الأرض يقع فى نصيب هذا الحارس بموجب عقد قسمة عرفية لم تخطر بها الحكومة ولو كان قبل تصرفه هذا قد سدد نصيبه فى الأموال التى توقع من أجلها الحجز .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) : Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Détournement — Saisie administrative — Propriété à l'indivis — Nomination comme gardien d'un des copropriétaires qui a payé sa part de l'impôt — Fait par lui de disposer de la récolte — Détournement. Le produit de la totalité ou d'une partie des terrains appartenant à plusieurs copropriétaires garantit le paiement de l'arriéré de l'impôt. Il importe peu au gouvernement que les héritiers se soient mis d'accord sur le partage par un acte sous seing privé ou sur autre chose du moment que cela ne met légalement pas fin, par rapport au gouvernement, à la communauté et à l'indivision. Dès lors, si l'un des propriétaires est nommé gardien de la récolte sur laquelle une saisie administrative a été pratiquée pour la perception de l'impôt et s'il dispose de cette récolte bien qu'il soit censé savoir que la totalité des terrains et de la récolte garantissent le paiement de tout l'arriéré de l'impôt, cela constitue un détournement. Le fait que la récolte saisie est le produit d'une partie des terrains revenant à ce gardien en vertu de l'acte sous seing privé de partage qui n'a pas été signifié au Gouvernement, et qu'avant d'en disposer le gardien a payé sa part de l'impôt ne change rien à cela

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 124
صفحة 124
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٤–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا