شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٢–١٢٣

( ١ ) اثبات . شهادة الشهود . سلطة المحكمة فى تقديرها . حق المحكمة فى أن تأخذ بالقول الذى تراه موافقا للحقيقة اذا تعددت أقوال الشاهد . حقها فى أن تجزئ شهادته وتأخذ بالشطر الذى تراه . ( ٢ ) نقض . واجب محكمة الموضوع فى الرد على دفاع المتهم . هذا الواجب لا يلزمها بالرد على كل جزئية من جزئيات الدفاع .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ١ — ١٩٣٥
المواد
م ١٩٨ فقرة أولى عقوبات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

١ — اذا تعددت أقوال الشاهد كان لمحكمة الموضوع الحق فى أن تأخذ من هذه الأقوال القول الذى تراه موافقا للحقيقة . كما أن لها لتكوين عقيدتها أن تجزئ القول الواحد للشاهد فتأخذ منه بالشطر الذى تراه وتنبذ الشطر الآخر الذى لا ترتاح اليه . وهى فى هذا كله حرة لا تخضع لرقابة محكمة النقض . ٢ — محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على كل جزئية من جزئيات دفاع المتهم . بل يكفى أن يظهر من حكمها الأسباب التى أدت بصفة عامة الى عدم الأخذ بهذا الدفاع .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Preuve — Dépositions des témoins — Pouvoir d'appréciation du tribunal — Droit du tribunal d'en adopter celle qu'il juge digne de foi et de la diviser. II.—Cassation — Devoir du tribunal du fond de répondre à la défense du prévenu — N'entraîne pas l'obligation de répondre à chaque partie de la défense. I.—Il appartient au tribunal du fond, lorsque les dépositions du témoin sont nombreuses, d'en adopter celle qu'il juge digne de foi. Il lui appartient également, pour former sa conviction, de diviser cette même déposition pour retenir la partie qu'il veut et rejeter celle qui ne lui inspire pas confiance. En tout cela, il exerce un pouvoir souverain qui échappe au contrôle de la Cour de cassation (3). II.—Le tribunal du fond n'est pas tenu de répondre à chacune des parties de la défense du prévenu. Il suffit que son jugement indique, d'une façon générale, les motifs qui l'ont déterminé à rejeter cette défense. (3) Cass. 16-1-1933 (B.O. 34/4/77). Cass. 15-5-1933 (B.O. 34/7/154). Cass. 31-12-1934 (B.O. 36/4/75) et la note y jointe.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 123
صفحة 122
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٢–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا