شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٠–١٢١

( ١ ) نقض . تقصير ادارة السجن فى الحصول على تقرير بالطعن من متهم رغم تكليفها بذلك من قريب له . قبول الطعن حتى لا يضار المتهم بهذا التقصير . ( ٢ ) ضرب . عاهة مستديمة . لا يشترط لوجودها أن يكون العجز فى العضو المصاب بنسبة معينة . ( ٣ ) نقض . شهادة . سلطة محكمة الموضوع فى تقديرها .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ٤ — ١٩٣٥
المواد
م ٢٠٤ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — اذا أعد قريب لمتهم أسباب الطعن بالنقض وأرفقها بعريضة قدمها للنيابة والتمس فيها إحالتها على السجن للتوقيع عليها من المتهم مع الحصول منه على تقرير بطعنه فأعادت ادارة السجن الأسباب موقعا عليها من المتهم وأغفلت أمر التقرير فلم تذكر عنه شيئا فأن هذا الاغفال لا يضار به المتهم ويتعين اعتباره كأنه قرر فعلا بالطعن و بالتالى يتعين قبول طعنه شكلا . ٢ — لم يشترط القانون فى المادة ٢٠٤ عقوبات أن يكون العجز الطارئ على العضو المصاب بنسبة معينة والأمر فى ذلك متروك تقديره لقاضى الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب عنه . ٣ — لقضاء الموضوع الحق المطلق فى تقدير شهادة أى شاهد والأخذ بها إذا اطمأن اليها دون خضوع فى ذلك لرقابة محكمة النقض .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) : Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Pourvoi en cassation — Déclaration le formant — Négligence de la direction de la prison de l'obtenir du prévenu, malgré la demande faite par un de ses parents — Pourvoi recevable quant à la forme. II.—Coups — Infirmité permanente — Pas nécessaire qu'elle ait un degré de gravité déterminé — Pouvoir d'appréciation du juge du fond. III.—Cassation — Dépositions des témoins — Pouvoir du tribunal du fond de les apprécier. I.—Après avoir préparé les moyens du pourvoi en cassation, le parent du prévenu les joint à une requête qu'il présente au Parquet et dans laquelle il sollicite de les envoyer à la prison pour les faire signer par le prévenu et pour obtenir de lui la déclaration formant le pourvoi. Si la direction de la prison renvoie les moyens du pourvoi après les avoir fait signer par le prévenu, mais néglige ce qui a trait à la déclaration, cette omission ne saurait porter préjudice au prévenu. Il y a lieu, dans ce cas, de le considérer comme ayant effectivement formé la déclaration et le pourvoi serait recevable quant à la forme. II.—La loi ne pose pas comme condition à l'art. 204 C.P. que l'infirmité du membre atteint ait un degré de gravité déterminé. Cela est laissé à l'appréciation du juge du fond qui en décide d'après l'état de la victime et les conclusions qu'il tire du rapport du médecin (1). III.—Le tribunal du fond a le pouvoir souverain d'apprécier les dépositions de n'importe quel témoin et de les retenir si elles lui inspirent confiance, sans être soumis, à cet égard, au contrôle de la Cour de cassation (2). (1) Cass. 4-12-1923 (Al. Mohamah 4/7/551). Cass. 12-6-1930 (Al Mohamah 11/2/75).

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 121
صفحة 120
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٠–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا