شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٥٦–٧٥٨

عقد الغاروقة • زواله • أثره • اعتباره عقد رهن • ( المادة ٦٠ و ٥٥٣ مدنى ) (٢) دين • شرط السداد "اذا سمحت ظروف المدين" أو عند الميسرة أو "عند تحسن الحالة المالية وقدرته على السداد" • أثره • حق الدائن فى طلب الدين متى أراد • تحقيق قدرة المدين • جوازه • ثبوت المقدرة • الحكم بالدين بدون أجل • جوازه • ثبوت الاعسار • منح أجل للسداد • جوازه • ( المادة ٤٧٥ مدنى )

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٨ — ٢ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٦٠ و٥٥٣ مدنى؛ المادة ٤٧٥ مدنى أهلى (المقابلة للمادة ١٩٠١ مدنى فرنسى)

المبادئ المستخلصة

١ — ان الغاروقة لم تكن تعقد قانونا إلا عن الأراضى الخراجية لأن الحائزين لهذه الأراضى ما كانوا يملكون فيها إلا حق المنفعة usufruit فقط أما الرقبة والتصرف فيها فكانتا مملوكتين للحكومة ومن ثم فلم يكن لهؤلاء الحائزين أن يرهنوا هذه الأراضى رهنا حيازيا لأن من طبيعة هذا الرهن احتمال بيع الأرض المرهونة اذا لم يقم المدين بسداد الدين والأرض غير مملوكة للراهن بل للحكومة كما سبق ذكره فلا يمكن اذن بيعها . غير أنه صدر فى ٣ سبتمبر سنة ١٨٩٦ أمر عال باعتبار جميع الأراضى بالقطر المصرى أرض ملك وبذلك أصبح الحائز للأرض مالكا لحق المنفعة والرقبة معا وترتب على زوال التفرقة بين الأراضى الخراجية وأراضى الملك "العشورية" ان الغاروقة التى وضعت فى الأصل للاراضى الخراجية زالت ولم يبق لها أثر بصفتها عقدا خاصا فاذا ما أنشىء عقد غاروقة وجب اعتباره عقد رهن خاضع لقواعد الرهن وذلك بزوال الغاروقة بانتهاء عهد الأراضى الخراجية . ٢ — اذا اشترط المدين فى عقد الرهن الدفع "اذا سمحت له ظروفه" أو "عند الميسرة" أو "عند تحسن الحالة المالية وقدرته على السداد" فقياسا على ما جاء بالمادة ٤٧٥ مدنى أهلى المقابلة للمادة ١٩٠١ مدنى فرنسى الواردة فى باب العارية يكون للدائن الحق فى أن يطالب رد العارية أو الدين متى أراد غير أنه يكون للقاضى الحق فى أن يمنح المدين أجلا للسداد ويبنى القاضى تقديره لهذا الأجل على ما يظهر له من الظروف والأحوال التى تعرض عليه أو بعبارة أخرى تكون مهمة المحكمة قاصرة مبدئيا على تحقيق ما اذا كان المدين قادرا على الدفع من عدمه فاذا ما ثبت أنه قادر عليه تنظر فى ملزوميته بالدين دون امهاله واذا ظهر أنه معسر تمهله فى الدفع مدة تختلف قصرا وطولا حسبما يظهر لها من ظروف الأحوال فى التحقيق .

Résumé (Français)

MM. Hassan Naguib, Abdel Aziz Mohammad, Mohammad Tewfik Refky (J.J.). I.—Garouka — Disparition de ce genre de contrat — Ses effets — Considéré comme une inscription hypothécaire. (Arts. 60 et 553 C. Com.). II.—Dette — Clause de remboursement " quand le débiteur le pourra " — Son effet — Droit du créancier de réclamer la créance quand il le veut — Fixation d'un délai par le juge, après examen de la situation du débiteur. (Art. 475 C.C.) I.—Le " Garouka " n'était légalement contracté que sur les biens " Kharadgis " car les tenanciers de ces biens n'avaient qu'un droit d'usufruit ; quant à la nue propriété de ces biens et le droit d'en disposer, ils appartenaient à l'Etat. Ces tenanciers ne pouvaient donc hypothéquer ces biens puisqu'ils n'étaient pas susceptibles d'être vendus. Mais une Ordonnance a été rendue le 3 septembre 1896 considérant tous les terrains d'Egypte comme étant susceptibles du droit de propriété ; ainsi les tenanciers de ces biens en ont acquis l'usufruit et la nue propriété. La distinction entre les biens " Kharadgis " et les biens de propriété " el Ouchouria" ayant disparu, le " Garouka " qui avait été institué à l'origine pour les biens " Kharadgis " a par conséquent disparu ; ce genre de contrat n'existe donc plus. Dès lors, si un contrat de " Garouka " est conclu, il doit être considéré comme une inscription hypothécaire soumise aux règles des hypothèques (24). II.—Si dans l'acte d'hypothèque, le créancier convient que l'emprunteur restituerait " lorsque sa position le lui permettra " ou " lorsqu'il le pourra " ou " lorsque sa situation financière s'améliorera et qu'il sera en état de s'acquitter," cette clause étant semblable à celle prévue par l'article 475 C.C., — qui correspond à l'article 1901 du Code Civil français — par voie d'analogie, le créancier pourra, quand il le voudra, réclamer le remboursement du prêt ou de la dette, mais le juge sera en droit d'accorder un délai au débiteur. Le juge fixera ce délai d'après les circonstances qui lui seront soumises ; en d'autres termes, sa mission se limitera en principe à examiner si le débiteur est ou non en état de s'acquitter. Dans l'affirmative, il ordonnera le remboursement sans délai ; mais s'il constate que le débiteur est dans la gêne, il lui accordera un délai plus ou moins long selon les circonstances établies par l'enquête (25). (24) App. Caire 6-1-1920 (B.O. 21/6/65) et la Note y jointe. Dr. Kamel Morsy Bey (Sûretés Personnelles et Réelles), p. 218. (25) V. Note 25 p. 600 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 758
صفحة 756
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥٦–٧٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا