شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٥٤–٧٥٥

شركات المحاصة • إثبات وجودها • جوازه بالبينة • ( المادة ٦٣ من قانون التجارة )

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣١ — ١٠ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٦٣ من قانون التجارة

المبادئ المستخلصة

إن القانون التجارى المصرى وان نص على أن شركات المساهمة والتضامن والتوصية لا يقبل إثبات وجودها إلا بالكتابة فانه أعفى شركات المحاصة من هذه القيود وغيرها من القيود والأوضاع المقررة لسائر الشركات وقرر بجواز إثباتها بواسطة ابراز الدفاتر والمخاطبات . وان عدم النص فى المادة ٦٣ من القانون التجارى المصرى على جواز الاثبات بالبينة لا ينهض دليلا على أن الشارع المصرى أراد العدول عن هذا الطريق من الاثبات مخالفا فى ذلك القانون الفرنسى إذ التعبير فى المادة المذكورة لم يأت بصفة النهى والمنع حتى يقصر الاثبات على ما ورد فيها مما يستخلص منه أن ما نصت عليه المادة ٦٣ جاء على سبيل البيان لا على سبيل الحصر والالزام يضاف الى ذلك أن شركات المحاصة تقوم بأعمال تجارية هى بطبيعتها مما يجوز إثباته بالبينة فمن تحصيل الحاصل أن ينص على ذلك .

Résumé (Français)

MM. Soliman El-Sayed Soliman Bey, Abdel Wahab Fahmy Bey, Mohammad Mahmoud (C.C.). Associations en participation — Constatation de leur existence — Preuve testimoniale admissible. (Art. 63 C.Com.). Bien que le Code de Commerce Indigène dispose que les sociétés anonymes, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite doivent être constatées par écrit, néanmoins il exempte les associations en participation de cette restriction ainsi que des formalités prescrites pour les autres sociétés et stipule que ces associations peuvent être constatées par la représentation des livres et de la correspondance. Le défaut de mention à l'article 63 C.Com. que la preuve testimoniale est admise ne prouve pas que le législateur égyptien ait voulu écarter ce moyen de preuve et aller à l'encontre de la loi française. En effet le texte de cet article n'implique pas une interdiction pour qu'on se limite aux moyens de preuve qui y sont énumérés. Cette énumération est faite à titre d'exemple et non d'une façon limitative et obligatoire. De plus les associations en participation sont relatives à des opérations de commerce qui, de par leur nature, peuvent être prouvées par témoins ; ce serait donc constater une évidence que de stipuler que la preuve testimoniale est admise (23). (23) V. Note 23, p. 598 (Arabe). Trib. Som. de Mit Ghamr 20-9-1925 (Al Mohamah 6/1/40). App. Caire 11-4-1928 (Al Mohamah 8/8/551). Trib. Som. de Port-Saïd [?]-9-1932 (Al Mohamah 13/4/226). Trib. de Première Instance du Caire 22-3-1934 (B.O. 35/4/97) et la Note y jointe. Contra : App. Mixte 23-1-1886 (R.O. 11, p. 38 ; Palagi, Art. 69 C.Com., p. 101, No. 1). App. Mixte 23-3-1887 (R.O. 12, p. 102 ; Palagi, Art. 69 C.C., p. 101, No. 1). Trib. Som. de Damanhour 6-7-1920 (B.O. 22/8/118). App. Caire 24-11-1921 (B.O. 23/7/77). Trib. Som. de Damanhour 13-2-1924 (Al Mohamah 5/1/43).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 755
صفحة 754
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥٤–٧٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا