شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٤٢–٧٤٧

( ١ ) اثبات التاريخ • وسائل اثبات التاريخ • عدم ورودها على سبيل الحصر • ( المادة ٢٢٩ مدنى ) • ( ٢ ) تسجيل • عقود قسمة التركات بين الورثة الصادرة قبل قانون التسجيل • عدم وجوب تسجيلها • عقود القسمة الواردة على عقارات مشتركة غير آيلة بطريق الارث • وجوب تسجيلها •

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣٠ — ٥ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٢٢٩ مدنى؛ المادتان ٦١٠ و٦١٢ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

١ — أن وسائل إثبات التاريخ الواردة بالمادة ٢٢٩ من القانون المدنى ليست واردة بها على وجه الحصر . فاذا تقدمت ورقة اقرار لمحكمة فى قضية ما وتناولتها المرافعة بالجلسة التى نظرت بها تلك القضية فيكفى هذا حتى يعتبر تاريخها ثابتا من يوم تلك الجلسة . ٢ — ان الصحيح المراد بالمادة ٦١٠ من القانون المدنى كما يدل عليه موطنها انها انما وضعت لغرض واحد هو امكان احتجاج الوارث الحقيقى ، بمجرد ثبوت وراثته ، على التصرفات العقارية الصادرة من الوارث الظاهر أو من أحد الورثاء ولو كانت مسجلة وامكان احتجاج الوارث على تصرفات مورثه الصادرة فى فرض موته مثلا ولو كانت مسجلة . ومتى علم هذا أمكن القول بأن حقوق الوارث فى عقارات مورثه سواء قبل القسمة أو بعدها هى حقوق آيلة بطريق الارث ، فهى حجة على الغير الذى تصرف له فيها وارث آخر تصرفا مسجلا ولو كانت تلك الحقوق مفرزة بقسمة وكان عقد القسمة غير مسجل ، كما أمكن القول بأن هذا المفهوم يخصص نص المادة ٦١٢ ويجعل عقود القسمة الواجبة التسجيل بمقتضاها هى العقود الواردة على عقارات مشتركة غير آيلة من طريق الارث ، ولا يعمل بهذه النظرية الا فيما كان من عقود قسمة التركات صادرا قبل سنة ١٩٢٤ ، أما الصادر منها بعد السنة المذكورة فتسرى عليه أحكام قانون التسجيل الجديد المفيدة ايجاب تسجيل عقود القسمة العقارية مطلقا حتى تكون حجة على الغير .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Date certaine — Moyens de l'établir — Enumération non limitative. (Art. 229 C.C.). II.—Transcription — Actes de partages successoraux faits avant la loi sur la transcription — Non soumis à la formalité de la transcription — Actes de partage entre communistes ordinaires — Obligation de les transcrire. I.—Les moyens d'établir qu'un écrit a date certaine sont énumérés à l'article 229 C.C. d'une façon non limitative. Dès lors, si un écrit constituant une reconnaissance est présenté au tribunal dans une affaire et fait l'objet de la plaidoirie, à l'audience où cette affaire est examinée, cela suffit pour qu'il soit considéré comme ayant date certaine à partir de cette audience (20). II.—L'article 610 C.C. a été élaboré dans le seul but de permettre à l'héritier véritable, dès que son droit à la succession a été établi, d'opposer ce droit aux actes de dispositions immobilières accomplis par l'héritier apparent ou par l'un des héritiers, même si ces actes ont été transcrits, ainsi qu'aux actes de disposition de son de cujus accomplis par exemple durant sa dernière maladie, fussent-ils transcrits. Ceci étant posé, on peut dire que les droits de l'héritier sur les biens immobiliers de son de cujus, soit avant soit après le partage, lui sont transmis par voie de succession et sont opposables aux tiers en faveur desquels un autre héritier aurait disposé par un acte transcrit, même si ces droits successoraux ont été partagés et si l'acte de partage n'a pas été transcrit. On peut également dire que le texte de l'article 612 C.C. se trouve ainsi spécialisé et que les actes de partage devant être transcrits en vertu de cet article sont les actes contenant un partage d'immeubles entre communistes ordinaires dont les droits ne résultent pas d'une succession. Cette théorie n'est applicable qu'aux actes de partage successoraux faits avant 1924. Quant aux actes faits après cette date, ils sont soumis aux dispositions de la nouvelle loi sur la transcription édictant d'une façon absolue que tous les actes de partages immobiliers doivent être transcrits pour être opposables aux tiers (21). (20) Salib Samy Bey (Al Mohamah 8/6/ et 7/p. 661). (21) V. Note 21, p. 586 (Arabe). V. aussi : App. Caire 23-3-1909 (B.O. 11/7/88). Trib. Sommaire d'Esna 15-2-1930 (Al Mohamah 11/2/116).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 747
صفحة 742
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤٢–٧٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا