شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٤٠–٧٤١

(١) أهلية • وجوب أن يكون للمقر أهلية التصرف فيما أقر به • لا تشترط أهلية المقر له • هل يشترط قبول المقر له • (٢) اقرار • الحكم بصحته • مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها •

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٣ — ٥ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — ان الأهلية التى تشترط لصحة الأقارير هى أهلية المقر للتصرف فيما أقر به أما المقر له فلا يشترط فيه أهلية ما بل يجوز الاقرار للصغير غير المميز والمجنون . كما أن الأقارير لا تستلزم قبول المقر له وانما ترتد برده فقط . ٢ — متى أثبتت محكمة الموضوع بصفة جلية أن الاقرار المدعى بصوريته وبكونه حاصلا بطريق التواطؤ اخبار صادق عن حقيقة واقعية لا شبهة فيها ولا شك كان ذلك أمرا موضوعيا لا رقابة لمحكمة النقض بشأنه ولا يضيره أن يكون أعطى له شكل عقد بيع .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Capacité — Aveu — Capacité exigée chez l'auteur de l'aveu — Aucune condition de capacité pour celui en faveur de qui l'aveu est fait — Son acceptation est-elle nécessaire ? II.—Aveu — Jugement le déclarant valable — Question de fond — Echappe au contrôle de la Cour de cassation. I.—Pour qu'un aveu soit valable il faut que son auteur ait la capacité légale de disposer de l'objet de sa reconnaissance. Quant à celui en faveur de qui l'aveu est fait, aucune condition de capacité n'est exigée en ce qui le concerne. On peut même faire un aveu au profit du mineur ou du fond. L'aveu n'a pas besoin d'être accepté ; mais il est rejeté uniquement par le rejet de celui en faveur de qui il est fait (19). II.—Lorsque le tribunal du fond établit exactement que l'aveu, attaqué comme étant simulé et fait de connivence, est la constatation sincère d'un fait véridique ne faisant l'objet d'aucun doute, il tranche ainsi une question de fond qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. Il importe peu que cet aveu ait été fait sous forme de contrat de vente. (19) V. Note 19, p. 583 (Arabe). Mohammad Zeid Bey (Traité de Procédure — Statut Personnel), p. 79-81.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 741
صفحة 740
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤٠–٧٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا