شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٣٨–٧٣٩

( ١ ) إثبات • تاجر • الاستدلال عليه بدفاتره • ليس حقا مقررا لخصم التاجر • أمر جوازى للمحكمة • ( المادة ١٧ من قانون التجارة ) ( ٢ ) حكم • بيان الأسباب بيانا كافيا • عدم إجابة المحكمة ما طلبه أحد الخصوم من تقديم دفاتر خصم التاجر • لا ضرورة لبيان أسباب الرفض •

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٦ — ٥ — ١٩٣٥
المواد
المادة ١٧ من قانون التجارة

المبادئ المستخلصة

١ — إن الاستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقا مقررا لخصم التاجر واجبا على المحكمة انالته إياه متى طلبه بل ان الشأن فيه — بحسب نص المادة ١٧ من القانون التجارى — انه أمر جوازى للمحكمة إن شاءت أجابته اليه و إن شاءت أطرحته وكل أمر يجعل القانون فيه للقاضى خيار الأخذ والترك فلا حرج عليه إن مال بالجانب دون الآخر من جانبى الخيار ولا يمكن الادعاء عليه فى هذا بمخالفته القانون . ٢ — ما دام الحكم قد بين الأسباب الواقعية الكفيلة فى تكييفها القانونى بصحة ما قضى به فحسبه هذا وما كان يعنيه أن يبين لماذا لم يجب ماطلبه الخصم من أمر خصمه التاجر بتقديم دفاتره للاستدلال بها على براءته كليا أو جزئيا من الدين فان هذا فضلة — خصوصا وأن ما طلبه الخصم من ذلك ليس حقا له واجبا إجابته اليه بل الشأن فيه للمحكمة إن شاءت أجابت و إن شاءت رفضت الإجابة والقاضى متى أخذ بخطة يجعلها القانون تحت تصرفه ومشيئته pouvoir discrétionnaire فلا يطلب منه بيان الأسباب وإنما الأسباب التى يجب على القاضى بيانها هى العناصر الواقعية فى الدعوى وتحصيل فهمه لها مما سلطته فيها هى سلطة مطلقة pouvoir Souverain إذ بيان هذه الأسباب ضرورى لإمكان تكييف الواقع فى الدعوى وتطبيق حكم القانون عليه ذينك التكييف والتطبيق الداخلين تحت مراقبة محكمة النقض .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Preuve — Production des livres de commerce — N'est pas un droit pour l'adversaire du commerçant — Faculté pour le tribunal de l'ordonner ou de la refuser. (Art. 17 C.Com.). II.—Jugement — Motifs suffisants — Refus d'ordonner la production des livres de commerce — Pas nécessaire de motiver ce refus. I.—La production des livres de commerce pour faire preuve contre le commerçant n'est pas un droit reconnu à son adversaire et le tribunal n'est pas obligé de l'ordonner à sa demande. En effet, aux termes de l'article 17 du Code de Commerce, le tribunal a la faculté d'ordonner ou de refuser l'utilisation des livres. Le tribunal peut donc pencher d'un côté ou de l'autre sans qu'on ne puisse prétendre que sa décision constitue une violation de la loi (17). II.—Il suffit au tribunal du fond d'indiquer les motifs de fait dont l'interprétation légale est de nature à justifier sa décision. Il n'est pas tenu d'énoncer la raison pour laquelle il [a] refusé d'ordonner la production des livres [d]e commerce, demandée par l'adversaire du commerçant pour constater dans quelle mesure il est libéré de sa dette ; d'autant plus que cette demande n'est pas un droit pour l'adversaire et que le tribunal n'est pas obligé de l'accepter. Lorsque le juge use d'un pouvoir discrétionnaire, on ne peut lui en demander la raison. Les motifs qu'il est tenu d'énoncer ce sont les faits de la cause et les déductions qu'il en a tirées ; en cela, il exerce un pouvoir souverain. Mais l'énoncé de ces motifs est nécessaire pour l'interprétation légale des faits de la cause et l'application de la loi, attendu que cette interprétation et cette application sont soumises au contrôle de la Cour de cassation (18). (17) V. Note 17, p. 581 (Arabe). Dr. Mohammad Saleh (Traité de droit Commercial), t. 1, p. 55. (18) Cass. 31-5-1934 (B.O. 35/7/161) et la Note y jointe.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 739
صفحة 738
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣٨–٧٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا