شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٣٥–٧٣٧

نقض . أسباب الطعن . وجوب بيانها على وجه تفصيلى دقيق . الاخلال بهذا الشرط . بطلان الطعن .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٦ — ٥ — ١٩٣٥
المواد
المادة ١٥ من قانون محكمة النقض

المبادئ المستخلصة

إن المـادة ١٥ من قانون محكمة النقض توجب تفصيل أسباب الطعن فى التقرير ( Articulation précise des moyens ) أى أن يكون كل سبب مراد التحدى به مذكورا فى هـذا التقرير ذكرا استقلاليا بكيفية دقيقة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو فى تأويله أو موطن البطلان الجوهرى الذى وقع فيـه أو موطن بطلان الاجراءات الذى يكون أثر فيه . توجب المـادة المذكورة هذا وتقضى ببطلان الطعن الذى لا يكون على هذا الوجه التفصيلى الدقيق .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Cassation — Moyens du pourvoi — Nécessité de les articuler d'une façon précise à peine de nullité. (Art. 15 de la Loi instituant une Cour de Cassation). Aux termes de l'aticle 15 de la Loi instituant une Cour de Cassation, la déclaration devra contenir l'articulation précise des moyens sur lesquels le pourvoi est basé. Cela revient à dire que chaque moyen devra être énoncé distinctement et avec précision, de sorte qu'on puisse saisir du premier coup le point saillant qui constitue, dans la décision attaquée, une violation, une fausse application ou une mauvaise interprétation de la loi, ou encore une nullité substantielle, ou une nullité dans la procédure ayant influé sur la décision. L'article précité impose cette obligation, à peine de nullité (16). (16) V. Note 16, p. 578 (Arabe). Cass. 17-5-1934 (B.O. 35/6/140).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 737
صفحة 735
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣٥–٧٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا